وإذا حصلت الولادة في أثناء النهار ابتدأ حساب العشرة من تمام الولادة ،
وأكمل نقصان اليوم الأول من اليوم الحادي عشر ، فإذا كانت الولادة
في الساعة السابعة من النهار مثلا لم تتم العشرة إلا في الساعة السابعة
من اليوم الحادي عشر .
[ المسألة 612 ]
إذا انقطع دم النفساء على العشرة أو قبل تمامها فجميع الدم الذي
رأته نفاس ، سواء استغرق العشرة كلها أم بعضها ، وسواء رأته مجتمعا
في بعض العشرة أم رأته متفرقا فيها ، وإن كان يوما ويوما ، ولا يترك
الاحتياط في النقاء المتخلل بأن تجمع بين أعمال النفساء والطاهر ، وقد
سبق نظير ذلك في الحيض .
ولا فرق في الحكم المذكور بين ذات العادة وغيرها ، ومن تكون عادتها
عشرة أيام أو أقل .
وإذا استمر الدم فتجاوز عشرة أيام ، فإن كانت المرأة ذات عادة
معلومة في الحيض أخذت بأيام عادتها فجعلتها نفاسا ، وجعلت الدم
الباقي استحاضة ، والأحوط - كما تقدم - أن تجمع في الباقي بين
الوظيفتين إلى ثمانية عشر يوما من الولادة .
مبتدئة أو مضطربة فنفاسها عشرة أيام ، والباقي
استحاضة ، والأحوط أن تجمع فيه بين الوظيفتين إلى الثمانية عشر
كما تقدم .
[ المسألة 613 ]
إذا كانت المرأة ذات عادة ولم تر الدم في أيام عادتها بل رأته بعد
انقضائها ثم استمر حتى تجاوز العشرة من حين الولادة ، أخذت بمقدار
عادتها من حين رؤية الدم ، فإذا زاد ذلك على العشرة من حين الولادة
اقتصرت على اتمام العشرة ومعنى ذلك أنها تأخذ بأقل الأمرين من
العادة واتمام العشرة ، فإذا كانت عادتها أربعة أيام ورأت النفاس في
اليوم الخامس تنفست به إلى اليوم الثامن وهي مقدار أيام عادتها .