وإذا كانت عادتها ستة أيام ، ورأت الدم في اليوم السابع تنفست به
إلى نهاية العشرة ولم تكمل العادة ، والأحوط أن تجمع بين الوظيفتين
بعد ذلك إلى الثمانية عشر إذا استمر الدم إليها .
وإذا رأت الدم في أثناء العادة ولم تره في أولها ، ثم استمر حتى
تجاوز العشرة ، تنفست به من حين رؤيته وأخذت كذلك بأقل الأمرين
من العادة واتمام العشرة ، فإذا كانت عادتها سبعة أيام ورأت الدم في
اليوم الثالث من العادة ، فنفاسها سبعة أيام إلى اليوم التاسع ، وهي أيام
عادتها وإذا رأت الدم في اليوم السادس فنفاسها خمسة أيام إلى اليوم
العاشر ، وهي ما تحتمله العشرة من أيام العادة ، والاحتياط بالجمع
إلى الثمانية عشر .
[ المسألة 614 ]
الدم المتقدم على النفاس إذا لم ينقص عن ثلاثة أيام وفصل بينه
وبين النفاس عشرة أيام حكم بأنه حيض ، وإن لم يفصل بينه وبين
النفاس بعده بأقل الطهر فالحكم فيه مشكل ، ولا يترك الاحتياط فيه
بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض كما تقدم في المسألة
الستمائة والتاسعة .
وأما الدم المتأخر عن النفاس فالظاهر اعتبار الشرط المذكور فيه
فلا يكون حيضا حتى يفصل بينه وبين النفاس قبله بأقل الطهر ، فإذا
رأته المرأة قبل أن تتم العشرة كان استحاضة والاحتياط حسن .
[ المسألة 615 ]
لا يشترط أن يفصل ما بين النفاسين أقل الطهر كما في ولادة التوأمين ،
فإذا ولدت أحدهما ورأت الدم بعده عشرة أيام أو بعدد أيام عادتها
إذا كانت ذات عادة أقل من العشرة ، ثم ولدت الآخر ورأت الدم بعده
كذلك كان لها نفاسان مستقلان ، وإن اتصل الدمان ولم يفصل بينهما
نقاء أصلا فضلا عن أقل الطهر .
وإذا استمر بها الدم فنفاسها للأول بمقدار عادتها ، وكذلك نفاسها
للثاني بعده ، وإذا لم تكن لها عادة فنفاسها عشرون يوما ، لكل واحد