اشكال ، فلا يترك الاحتياط في الدم الذي يخرج معهما بالجمع بين
أعمال المستحاضة والنفساء .
وإذا شك في الولادة لم يحكم على الدم الذي يخرج في تلك الحال
بالنفاس ، وإذا علم بالولادة وشك في استناد الدم إليها ففي الحكم بأنه
نفاس اشكال .
[ المسألة 609 ]
ما يخرج من الدم قبل أول جزء من الولد لا يكون نفاسا ، فإن استمر
ثلاثة أيام أو أكثر ، وفصل بينه وبين النفاس بعشرة أيام حكم بأنه
حيض ، وإن لم يفصل بينه وبين النفاس أقل الطهر ، فلا يترك الاحتياط
فيه بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض وإن كان في أيام
عادة الحيض ، أو كان متصلا بالنفاس ولم يزد مجموعهما على عشرة أيام .
وما علم بأنه دم مخاض فهو استحاضة ، وإن كان متصلا بدم النفاس
ولم يزد مجموعهما على العشرة .
[ المسألة 610 ]
لا حد للنفاس في القلة ، فقد يكون قطرات قليلة من الدم تسقط على
المرأة في أثناء العشرة ، وإذا لم تر المرأة دما فلا نفاس لها ، وإذا رأت
الدم بعد عشرة أيام من حين الولادة لم يكن نفاسا .
وأكثر النفاس عشرة أيام ، وإن كان الأولى للمرأة إذا استمر بها
الدم فتجاوز العشرة أن تحتاط بعد أيام عادتها ، أو بعد العشرة إذا
لم تكن ذات عادة إلى ثمانية عشر يوما من الولادة فتجمع بين الوظيفتين .
[ المسألة 611 ]
يبتدئ النفاس عند ظهور أول جزء من الولد ، ولكن عشرة النفاس
لا تبتدئ إلا بعد تمام الولادة ، فالمدة التي تكون ما بين أول الولادة
وتمامها لا تعد من العشرة وإن طالت وعدت جزءا من النفاس ، وإذا
حدثت الولادة ليلا ابتدأ النفاس مع الولادة كما ذكرنا فتكون الليلة
جزءا من النفاس ولا يبتدئ حساب عشرة النفاس إلا من أول النهار ،