وإذا علمت أن الرطوبة التي خرجت منها إما بول أو من مني الرجل
فلا غسل عليها ولا وضوء ، نعم ، يجب عليها أن تطهر الموضع من النجاسة
المعلومة .
وإذا علمت أن الرطوبة إما بول أو مني منها ، وجب عليها أن تجمع
بين الوضوء والغسل وإذا كانت قبل خروج الرطوبة محدثة بالحدث
الأصغر اكتفت بالوضوء وحده .
[ المسألة 497 ]
إذا أحدث بالحدث الأصغر في أثناء الغسل الترتيبي فلا يترك
الاحتياط ، ويتأدى باستئناف الغسل ثم الوضوء بعده ، وحين يستأنف
الغسل يأتي بالأفعال التي جاء بها أولا برجاء المطلوبية .
وكذلك إذا أحدث بالأصغر مقارنا مع الغسل الارتماسي فيعيد
الغسل برجاء المطلوبية ثم يتوضأ ، ولا يختص هذا الحكم بالغسل من
الجنابة بل يجري في سائر الأغسال من الأحداث .
[ المسألة 498 ]
الظاهر أن الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة يوجب بطلانها ،
وكذلك الأغسال التي تستحب لاتيان فعل كغسل الزيارة ، وغسل
الاحرام ، وأغسال أفعال الحج إذا أحدث بعدها وقبل الاتيان بالفعل
الذي استحبت له فتستحب إعادتها .
[ المسألة 499 ]
إذا أحدث بالحدث الأكبر في أثناء الغسل منه ، فإن كان الحدث
الجديد مماثلا للحدث الأول ، كما إذا أجنب في أثناء غسله من الجنابة
أو مس ميتا في أثناء غسله من مس الميت ، فالظاهر لزوم استئناف
غسله إن شاء ترتيبا أو ارتماسا .
وإن كان الحدث الجديد مخالفا للأول ، فالظاهر عدم بطلان الغسل ،
فيجوز له أن يتمه ثم يغتسل بعده للحدث الجديد إن شاء مرتبا وإن شاء
مرتمسا .