[ المسألة 488 ]
إذا اعتقد سعة الوقت ، فاغتسل ، ثم تبين له أن الوقت كان ضيقا
حين غسله وأن حكمه التيمم ، فإن كان قد قصد امتثال الأمر المتوجه
إليه بالفعل صح غسله ، وإن تخيل إليه أنه الناشئ من الأمر بالمؤقت ،
وإن قصد الأمر بالمؤقت على وجه التقييد بطل غسله فعليه الإعادة .
وإذا اعتقد ضيق الوقت فتيمم وصلى ، ثم تبين له أن الوقت كان
واسعا ، فالظاهر بطلان التيمم والصلاة .
[ المسألة 489 ]
لا يصح الغسل ولا الوضوء في الماء الذي يجعل سبيلا للشرب إلا مع
العلم بإذن المالك في ذلك .
[ المسألة 490 ]
يجب على الزوج ماء غسل زوجته من الجنابة أو الحيض أو النفاس
أو غير ذلك من الأغسال المتعارفة لها ، وكذلك ما يصرف على تسخينه
إذا احتاجت إلى ذلك لبرد ونحوه ، ومثله أجرة الحمام إذا كان هو
المتعارف لأمثالها .
[ المسألة 491 ]
إذا اغتسل الجنب ولم يستبرئ بالبول وصلى كانت صلاته صحيحة
بذلك الغسل ، فإذا خرج منه بعد ذلك مني أو رطوبة مشتبهة لم تبطل
صلاته ووجب عليه الغسل كما سيأتي .
[ المسألة 492 ]
إذا أجنب الرجل بالانزال واغتسل بعد جنابته ، ثم خرجت منه
رطوبة تردد أمرها عنده بين أن تكون بولا أو منيا ، فإن كان لم يستبرئ
بالبول قبل أن يغتسل حكم بأن هذه الرطوبة مني فيجب عليه الغسل
منها .
وإن كان قد استبرأ بالبول ولم يستبرئ بالخرطات بعد البول حكم
بأن الرطوبة التي خرجت منه بول فيجب عليه الوضوء بعدها .