ويبطل الصوم بتعمد الجنابة في أثناء النهار من غير فرق بين أقسام
الصيام ، ولا يبطل بالاحتلام في النهار من غير فرق كذلك .
[ المسألة 448 ]
تحرم على الجنب الأعمال الآتي ذكرها :
الأول : أن يمس خط المصحف سواء كان مكتوبا بالخطوط المتعارفة
أم بالخطوط المهجورة ، وسواء رسم بالقلم أم بالطبع أم بالتصوير ،
وبالحروف المألوفة أم بالحروف البارزة أم بالحفر أم بغيرها حتى إذا
كتبت ألفاظ القرآن بحروف غير عربية ، وسواء كتب على ورق أم على
لوح أم على جدار أم على غيرها ، بل وإن حفرت الآية حروفا ذات أبعاد
منفصلة عن قاعدة .
ولا يحرم على المحدث مس ورق القرآن في المواضع الفارغة من الكتابة
حتى ما بين السطور ، ولا مس الجلد والغلاف . ولا يحرم عليه مس
ترجمة القرآن .
[ المسألة 449 ]
يحرم عليه - على الأحوط - أن يمس اسم الله تعالى وسائر أسمائه
وصفاته المختصة ، ويحرم عليه مس اسم الله تعالى في أي لغة من اللغات .
ويحرم - على الأحوط - مس أسماء الأنبياء والأئمة ( ع ) .
[ المسألة 450 ]
الثاني يحرم على الجنب أن يدخل المسجد الحرام ومسجد الرسول
( ص ) وإن كان دخوله فيهما على سبيل المرور ، فيدخل من باب ويخرج
من باب آخر من غير مكث ولا تردد .
[ المسألة 451 ]
إذا احتلم المكلف في أحد المسجدين وجب عليه أن يتيمم للخروج من
المسجد فورا إلا أن يكون زمان خروجه أقصر من الوقت الذي يبقى
فيه للتيمم ، فيجب عليه الخروج من غير تيمم ، أو يكون مساويا له ،
فيكون حينئذ مخيرا بينهما ، وإذا أمكن له الجمع بين التيمم والخروج
في وقت واحد تعين .