بين الغسل والوضوء ، وكذلك الحكم في المرأة الموطوءة والغلام الموطوء
على الأحوط .
ومثله حكم من وطأ البهيمة من غير أن ينزل فيلزمه الاحتياط
المذكور .
[ المسألة 438 ]
إذا أدخل مقطوع الحشفة مقدارها ، ولم ينزل لزمه الاحتياط الذي
تقدم ذكره ، سواء أدخل في قبل الأنثى أم في دبرها أم في دبر الغلام أم
البهيمة ، وكذلك الحكم في المرأة الموطوءة والغلام على الأحوط .
[ المسألة 439 ]
إذا رأى الرجل في ثوبه منيا ولم يعلم أنه منه أو من غيره لم يجب
عليه الغسل ، وكذلك إذا علم أن المني منه ، ولم يدر أنه من جنابة
سبقت وقد اغتسل منها ، أو من جنابة جديدة لم يغتسل منها ، فلا يجب
عليه الغسل ، وإن كان الغسل أحوط ، وإذا اغتسل في الصورتين
للاحتياط لم يكفه غسله عن الوضوء إذا كان محدثا بالحدث الأصغر
فلا بد له من الوضوء .
وإذا علم بأن الجنابة منه وأنه لم يغتسل بعدها ، وجب عليه أن
يغتسل ، وأن يقضي من الصلوات ما يتيقن أنه صلاها بعد الجنابة وقبل
الغسل ، فإذا تردد عدد الصلوات بين الأقل والأكثر وجب عليه
قضاء
الأقل .
[ المسألة 440 ]
إذا علم الانسان بحدوث جنابة منه وغسل ولم يدر أن المتأخر منهما
هو الجنابة أو الغسل ، فإن جهل تأريخ كل من الجنابة والغسل ، أو علم
تأريخ الجنابة وجهل تأريخ الغسل ، وجب عليه الغسل ، وإن علم تأريخ
الغسل وجهل تأريخ الجنابة لم يجب عليه الغسل وإن كان الاتيان به
أحوط .