[ المسألة 441 ]
إذا علم شخصان بجنابة أحدهما لا على التعيين لم يجب الغسل على
واحد منهما ، إلا إذا كانت جنابة أحدهما موضوعا لحكم فعلي يتوجه
على الآخر كعدم جواز استئجاره للصلاة عن ميت مثلا ونحو ذلك ، فيجب
عليه الغسل حين ذاك وكذلك الآخر .
[ المسألة 442 ]
يجوز للانسان أن يجامع اختيارا حتى بعد دخول وقت الصلاة وهو
يعلم أنه غير قادر على الغسل ، وعليه التيمم للصلاة .
نعم ، يشكل جواز ذلك لمن كان متطهرا ودخل عليه الوقت وأراد
الجماع ، وهو يعلم أنه غير قادر على الغسل ، فلا يترك الاحتياط ،
ولا يعم الحكم من يجد من الماء ما يكفيه للوضوء ، ولا يكفي للغسل ،
ولا يعم من جاز له التيمم للمسوغات الأخرى غير فقد الماء فالاحتياط
في هذه الموارد كلها لا يترك .
وإذا كان غير قادر على الغسل والتيمم معا وقادرا على الوضوء لم
يجز له اجناب نفسه بعد دخول وقت الصلاة ، سواء كان محدثا أم
متطهرا .
ولا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت أن يحدث بالحدث الأصغر
اختيارا وهو يعلم أنه غير قادر على الوضوء ، وإن كان قادرا على التيمم .
[ المسألة 443 ]
لا يجب على الانسان الغسل حتى يعلم بتحقق الجنابة منه إما بالدخول
على الوجه المتقدم أو بالانزال .
[ المسألة 444 ]
إذا لزمه الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء ، أو استحب له
ذلك ، أمكن له أن ينقض غسله بحدث أصغر ثم يتوضأ بعده ، ويكفيه
أن يأتي بالوضوء بعد الغسل برجاء المطلوبية .