[ المسألة 455 ]
لا يلحق بالمسجد في الحكم المذكور المكان الذي يعينه الانسان في بيته
للصلاة فيه ، سواء كان خاصا به أم عاما له ولأهل بيته وضيوفه
وأصدقائه مثلا .
[ المسألة 456 ]
الرابع : تحرم على الجنب قراءة آيات السجود من سور العزائم الأربع
على الأقوى ، وسور العزائم هي سورة : آلم السجدة ، وحم فصلت ،
والنجم ، والعلق ، فلا يشمل التحريم غير آيات السجود منها ، وإن كان
الأحوط الامتناع عن قراءة مجموع السورة .
[ المسألة 457 ]
يجوز للجنب أن يدخل المسجد لأخذ الماء منه للاغتسال به خارج
المسجد ، وإذا كان أخذ الماء من المسجد محتاجا إلى المكث ، أو كان الدخول
في المسجد بقصد الاغتسال ، وجب عليه التيمم لدخول المسجد حين ذاك ،
ولا يبيح له هذا التيمم إلا الدخول في المسجد والمكث بمقدار الحاجة .
[ المسألة 458 ]
يكره الأكل والشرب في حال الجنابة ، وترتفع الكراهة بالوضوء ،
وبغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق ، وبغسل اليدين والمضمضة ،
وبغسل اليدين فقط ، فالوضوء أتمها في رفع الكراهة وغسل اليدين
وحدهما أدناها ثم ما كان أشمل يكون أثره في رفع الكراهة أشد .
[ المسألة 459 ]
تكره للجنب قراءة ما عدا آيات العزائم من القرآن حتى ما دون سبع
آيات على الأقوى ، وكلما زادت القراءة اشتدت الكراهة ، وقراءة ما زاد
على السبعين آية أشد كراهة ، ويكره تعليق المصحف ، ومس جلده
وأوراقه ، وحواشيه وما بين سطوره .
[ المسألة 460 ]
يكره النوم في حال الجنابة إلا أن يتوضأ الجنب أو يتيمم إن لم يتمكن