[ المسألة 431 ]
لا يجب على المسلوس والمبطون وغيرهما من المذكورين في المسائل
المتقدمة قضاء ما صلوا إذا طبقوا الأحكام التي تجب عليهم ، نعم تجب
إعادة الصلاة إذا زال العذر عنهم والوقت لا يزال باقيا .
[ الفصل الثاني والعشرون ]
[ في غسل الجنابة ]
[ المسألة 432 ]
الواجب من الأغسال سبعة بل ثمانية .
( 1 ) غسل الجنابة . ( 2 ) غسل الحيض . ( 3 ) غسل النفاس .
( 4 ) غسل الاستحاضة . ( 5 ) غسل مس الميت . ( 6 ) غسل الأموات .
( 7 ) ما وجب على الانسان بنذر أو عهد أو يمين ، كما إذا نذر أحد
الأغسال المستحبة .
ويجب - على الأحوط - الغسل على من فرط في صلاة الكسوفين
فتركها عامدا مع احتراق القرص ، بل لا يخلو وجوبه من قوة ، كما
سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى ، وهو الثامن الذي تقدمت
الإشارة إليه .
[ المسألة 433 ]
الأول من الأغسال الواجبة : غسل الجنابة .
والجنابة تحصل بأحد أمرين :
الأول : خروج المني ، من غير فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، وبين
أن يكون خروجه في النوم أم في اليقظة ، وبالوطء أم بغيره ، وسواء
كان الخارج منه قليلا أم كثيرا .
وإذا علم بأن الخارج منه مني حكم بالجنابة وإن كان خروجه بغير
شهوة ولا دفق ولم يتعقبه فتور .