وإذا توضأ وصلى ، ثم جدد الوضوء بعدها وصلى صلاة ثانية ثم علم
ببطلان أحد الوضوءين ، حكم بصحة الصلاة الثانية ، والظاهر صحة
الصلاة الأولى أيضا ، والأحوط استحبابا إعادتها .
[ المسألة 393 ]
إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه إما ترك واجبا من واجبات
الوضوء أو مستحبا من مستحباته حكم بصحة وضوئه .
[ المسألة 394 ]
إذا علم أنه ترك أحد واجبات الوضوء أو أحد شرائطه ، فإن كان
ذلك بعد فوات الموالاة وجفاف الأعضاء بطل وضوؤه ، وإن علم به قبل
أن تفوت الموالاة رجع إلى ذلك الشئ الذي تركه فأتى به وأتى بما
بعده ، وصح وضوؤه .
[ المسألة 395 ]
إذا شك في واجب من واجبات الوضوء أو في شرط من شرائطه أنه
أتى به أم لا ، فإن كان شكه وهو في أثناء الوضوء ، وجب عليه أن
يأتي بذلك الشئ المشكوك وبما بعده ، وإن كان قد تجاوز عنه ، كما
إذا شك في غسل الوجه أو غسل بعض أجزائه وهو في مسح الرأس أو
مسح القدمين .
وإن كان شكه بعد الفراغ من الوضوء لم يلتفت إلى شكه وبنى على
الصحة ، ويكفي الفراغ البنائي فإذا شك في الجزء الأخير من الوضوء
بنى على الصحة كذلك إذا وجد نفسه بانيا على الفراغ من الوضوء ، وإن
لم يقم عن مكان الوضوء ولم يمكث طويلا ولم يدخل في عمل آخر .
[ المسألة 396 ]
الأحوط الحاق الغسل والتيمم بالوضوء في الحكم المتقدم ، سواء
كان التيمم بدلا عن الغسل أم بدلا عن الوضوء ، فإذا شك في شئ منهما
وهو في الأثناء أتى به وبما بعده وإن تجاوز محله ، وإذا شك فيه بعد