واستيفاء . وسلم مولانا المقام الأعظم العالي المولوي السلطاني المشار إليه - أدام الله
دولته وأنفذ في مصالح المسلمين كلمته - إلى المشتري المشار إليه جميع المبيع المعين
فيه . فتسلمه منه تسلما شرعيا تسلم مثله لمثل ذلك . وصار ملكا من أملاكه ، وحقا من
حقوقه ، بحكم هذا التبايع الشرعي ، والثمن المقبوض . وقد وقف مولانا السلطان البائع
المشار إليه - خلد الله سلطانه - والمشتري المشار إليه على هذا المبيع المعين أعلاه .
وعلى حدوده وحقوقه كلها ، ونظراه وشاهداه ، وأحاطا به علما وخبرة نافية للجهالة .
وتعاقدا على ذلك المعاقدة الصحيحة الشرعية . وتفرقا بالأبدان عن تراض منهما ، وضمان
الدرك في ذلك لازم ومرجوع به في بيت المعمور ، بموجب الشرع الشريف وعدله .
واستقر الثمن المعين أعلاه في بيت المال المعمور ليصرف بطريقة الشرع في مصالح
المسلمين ، وفيما ذكر ، حسبما عين وبين أعلاه استقرارا شرعيا ، ويكمل . ويؤرخ .
صورة بيع وكيل بيت المال المعمور بمرسوم شريف سلطاني : هذا ما اشترى فلان
الفلاني من سيدنا القاضي فلان الدين ، وكيل بيت المال المعمور بالمملكة الفلانية ،
الوكالة الصحيحة الشرعية ، المفوضة إليه من مولانا المقام الأعظم الشريف العالي
المولوي السلطاني الملكي الفلاني - جدد الله له في كل يوم له نصرا . وملكه بساط
البسيطة برا وبحرا - المتقدمة التاريخ على تاريخه الثابت مضمونها بمجلس الحكم العزيز
الشافعي بالديار المصرية الثبوت الشرعي المتصلة الثبوت بمجلس الحكم العزيز الفلاني
الاتصال الشرعي . اشترى المشتري المشار إليه من البائع المشار إليه . فباعه بمقتضى
المرسوم الشريف المربع الوارد عليه على يد المشتري المشار إليه من الأبواب الشريفة
الأعظمية المولوية السلطانية الملكية الفلانية المشار إليها ، الذي من مضمونه : أن يتقدم
وكيل بيت المال المعمور بالمملكة الفلانية - وهو فلان الفلاني - بالتوجه إلى القرية
الفلانية من عمل كذا . وصحبته عدول القيمة وأرباب الخبرة . ومن جرت عادته بالوقوف
على مثل ذلك وتحديدها وتحرير أمرها ، وقطع القيمة عنها ، بعد استثناء ما يجب استثناؤه
منها من مسجد لله تعالى ومقبرة وطريق ووقف ، بما فيه الحظ والمصلحة والغبطة لبيت
المال المعمور ، وبيعها من المشتري المسمى أعلاه على الوجه الشرعي ، وحمل الثمن
عنها إلى بيت المال المعمور ، وهو متوج بالعلامة الشريفة ، ثابت الحكم بالدواوين
المعمورة ، مؤرخ بكذا ، ما هو جار في أملاك بيت المال المعمور ، وبيد من له الولاية
عليه شرعا يوم تاريخه . وذلك جميع القرية وأراضيها المعروفة بكذا من بلد كذا . وتشتمل
هذه القرية على كذا وكذا فدانا عامرة - ويحددها ويحدد المستثنى منها ، ويذكر الفواصل
بجميع حقوق ذلك كله على نحو ما تقدم شرحه - شراء شرعيا بثمن مبلغه كذا ، السدس
منه - وهو كذا وكذا - زائد على ثمن المثل لهذا المبيع . وهو غبطة ظاهرة ، وزيادة وافرة ،
جواهر العقود — صفحة 82
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٨٢