ولده المذكور الحاصل له تحت يده دون مال نفسه من فلان جميع كذا وكذا بثمن مبلغه
كذا . دفع المشتري المسمى أعلاه إلى البائع المذكور أعلاه جميع الثمن المعين أعلاه من
مال لولده المذكور . فقبضه منه قبضا شرعيا ، وسلم البائع المذكور إلى المشتري المذكور
جميع المبيع الموصوف المحدود بأعاليه ، فتسلمه منه ولده المذكور تسلما شرعيا كتسلم
مثله لمثل ذلك ، ويكمل على نحو ما تقدم شرحه .
وصورة التبايع من اثنين بأنفسهما لأنفسهما : اشترى فلان بماله لنفسه من فلان ما
ذكر البائع المذكور أنه له وبيده وملكه ، وتحت تصرفه إلى حالة البيع . فإن كان إنشاء
كتب : ويعرف بإنشائه وعمارته وإن كان أظهر مكتوبا يشهد له بملكية ذلك . كتب :
وأظهر من يده مكتوبا بارقا أو كاغدا يشهد له بذلك ، وسيخصم ظاهره بفصل انتقال
موافق لتاريخه ولشهوده . وذلك جميع المكان الفلاني ، أو جميع الحصة التي مبلغها كذا
من أصل كذا شائعا من جميع المكان الفلاني الكامل أرضا وبناء ، أو البناء القائم على
الأرض المحتكرة ، أو الحمام أو الطاحون ، أو البستان ، أو غير ذلك مما تقدم ذكره -
ويصف ويحدد ويذكر في أراضي الضيعة مساحتها إن كانت تزرع ، وزرع الأرض إن كانت
يبني عليها - ويكمل بذكر الثمن وقبضه ، والرؤية ، والمعاقدة ، والتسليم ، وضمان الدرك ،
والتفريق على نحو ما سبق .
وصورة بيع الوصي من تركة الموصي لاستئجار من يحج عنه حجة الاسلام ، ووفاء
ما يثبت عليه من الديون والحقوق الشرعية ، وتنفيذ وصاياه ، من ثلث ماله : اشترى فلان
من فلان ، الوصي الشرعي على تركة فلان بالوصية الشرعية التي أسندها وفوضها إليه ،
وجعل له فيها أن يحتاط على تركته ، ويقضي ما عليه من الديون الشرعية لأربابها ،
واستئجار من يحج عنه حجة الاسلام بفروضها وسننها ، وتنفيذ وصاياه التي وصى بها من
ثلث ماله المفسوح له في إخراجه شرعا ، وقسم باقي تركته بين ورثته المستحقين لميراثه ،
المستوعبين لجميعه ، حسبما تضمنه كتاب الوصية المحضر لشهوده ، المؤرخ بكذا ،
الثابت مضمونة بمجلس الحكم العزيز الفلاني . فبمقتضى ذلك : اشترى المشتري المذكور
من البائع الوصي المذكور أعلاه ، فباعه ما هو ملك مخلف عن الوصي المذكور ، وهو بيد
وصيه المذكور إلى حين هذا البيع . وذلك جميع كذا وكذا ، شراء شرعيا بثمن مبلغه كذا .
دفع المشتري المذكور إلى البائع الوصي المذكور جميع الثمن المعين أعلاه . فقبضه منه
قبضا شرعيا . واستقر بيده ليصرفه في وفاء ما على الوصي المذكور من الديون الثابتة
شرعا . وفي استئجار من يحج عنه حجة الاسلام بطريقه الشرعي . وسلم الوصي البائع
المذكور إلى المشتري المذكور جميع المبيع المعين أعلاه . فتسلمه منه تسلما شرعيا بعد
جواهر العقود — صفحة 85
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٨٥