ونوبي ، وزغاوي ، وداجوي ، وهندي ، وخلنجي ، وبجاوي ، وزنجي ، ويمني ، وسروي ،
ومولد . فإذا كتب عهده ببيع جنس من هذه الأجناس ذكر الجنس والشبه والحلية ،
والاسلام أو غير مسلم . والبلوغ ، أو مراهقا أو عشاريا ، أو تساعيا ، أو ثمانيا ، أو
سباعيا ، أو سداسيا ، أو خماسيا ، أو رباعيا ، أو ثلاثيا ، أو فطيما ، أو رضيعا . ذكرا أو
أنثى . وإن كان بالغا كتب اعترافه لبائعه بالرق والعبودية .
وإن كان المبيع مملوكا تركيا ، كتب جميع المملوك التركي المغلي ، أو غيره ومن
حليته : حين طر شاربه ، وهو ظاهر اللون أبيضه ، واضح الجبهة ، أدعج العينين ، طويل
الأهداب ، أكحل الجفون ، متطامن قصبة الانف ، سهل الخدين ، مضرج الوجنتين ، ألعس
الشفتين ، مفلج الأسنان ، صغير الفم ، طويل العنق ، تام القامة ، صغير القدمين ، شراء
شرعيا ، ويكمل .
وإن كان المبيع جارية تركية ، كتب : جميع الجارية الغنجاقية الجنس ، المسلمة
الدين ، المدعوة فلانة بنت عبد الله ، البالغ المعترفة لبائعها المذكور بالرق والعبودية ، ومن
حليتها : أنها شابة ظاهرة اللون ، مشربة بحمرة ، واضحة الجبهة ، كما تقدم في الصورة
التي قبل هذه بصيغة التأنيث .
وإن كان المبيع أسود ، كتب : جميع العبد الأسود التكروري الجنس ، المسلم
الدين ، البالغ المدعو فلان ، المعترف لبائعه المذكور بالرق والعبودية ومن حليته : أنه آدم
اللون ، قطط الشعر ، سهل الخدين ، صبيح الوجه معتدل القامة . ويكمل .
وإن كان المبيع جارية سوداء ، كتب : جنسها ولونها ، وأنها مسلمة بالغة . واعترافها
لبائعها بالرق والعبودية . ووصفها بأتم ما هي مشتملة عليه من الأوصاف الظاهرة .
وإن كان المبيع عبدا بعبد ، أو عبدا أسود بمملوك أبيض ، أو عبدا أبيض أو أسود
بجارية ، أو عبدا أسود ، أو مملوكا أبيض ، أو جارية بدار ، أو فرس ، أو بغل ، أو حمار ،
أو عروض قماش ، أو لؤلؤ ، أو غير ذلك من الثمنيات الظاهرات الجائز بيعها إجماعا ، أو
فيه خلاف ، مثل كلب أو سرجين ، أو زيت نجس ، أو شئ من آلات الملاهي على
اختلافها ، فيذكر صفات كل واحد من الثمن والمثمن . فإن كان أحدهما مما فيه الخلاف
كتبه ، ويرفع إلى حاكم حنفي يثبته ، ويحكم فيه مع العلم بالخلاف .
وإن كان رقيقا بحيوان ، أو رقيقا برقيق . فيذكر في الرقيق الجنس واللون والحلية
والاسم ، والاعتراف بالرق والعبودية إن كان بالغا ، ويذكر في الحيوان الجنس والسن
والشبه ، ويكمل على نحو ما تقدم شرحه .
جواهر العقود — صفحة 80
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٨٠