الحراق . فإن لم يتأذ به فهو صادق ، ويغرز لسان بإبرة فإن خرج دم أسود فهو صادق .
العشرون : إمام كان يصلي وراءه أربعة أنفار . فدخل المسجد رجل آخر فصلى
معهم . فلما سلم الامام عن يمينه ونظر إلى الرجل الخامس وجب على الامام ضرب
العنق ، وأخذ امرأته منه ، وتدفع إلى الخامس . ووجب هدم المسجد ، ووجب على
الأربعة الذين صلوا خلفه الجلد .
فأجاب : إن الرجل الذي دخل بعد الأربعة مسافر . وخلف أخا له وخلف امرأته
عنده ، فقتل ذلك الامام أخا الرجل وأخذ امرأته ، وادعى أنها زوجته . فشهد الأربعة له
بالزوجية ، وأخذ دار الرجل وبناها مسجدا . فوجب عليه القتل ورد المرأة إلى زوجها ،
ويرد المسجد دارا كما كانت . ووجب على الشهود الجلد بشهادة الزور .
المصطلح :
وفيه صورة قسمة الميراث بين الورثة . تقدمت في الاقرار لتعلقها به . وصورة الوفاة
وحصر الورثة يأتي في باب المحاضر إن شاء الله تعالى . والله أعلم .
جواهر العقود — صفحة 350
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٣٥٠