الثالثة عشرة : رجل دفع إلى زوجته كيسا مختوما . وقال : أنت طالق إن أنت فتحتيه
أو فتقتيه أو خرقتيه ، وأنت طالق إن لم تفرغيه ؟
فأجاب : إن الكيس كان فيه ملح . فوضعته في ماء حار . فذاب الملح ، وخلا
الكيس من غير فتح ولا فتق ولا حرق .
الرابعة عشرة : امرأة لقيت غلاما فقبلته . وقالت : فديت ابن زوجي وأنا امرأة أبيه ؟
فأجاب : إنها أمه .
الخامسة عشرة : رجل مر على جارية فقبلها . وقال : فديت من أبي جدها ، وأخي
عمها ، وأنكح أمها ؟
فأجاب : إنها ابنته .
السادسة عشرة : خمسة نفر زنوا بامرأة . فوجب على أحدهم القتل . والثاني :
الرجم . والثالث : الجلد . والرابع : نصف الجلد . والخامس : لا شئ عليه ؟
فأجاب : الأول : مشرك زني بمسلمة . والثاني : محصن يجب عليه الرجم .
والثالث : غير المحصن ، إنما يجب عليه الجلد ، والرابع : مملوك يجب عليه نصف
الجلد . والخامس : صبي أو مجنون لا شئ عليهما .
السابعة عشرة : امرأة أكرهت ملوكا على وطئها فوطئها ، وهو كاره ؟
فأجاب : إن خشي المملوك أن يقتل إن لم يفعل وفعل فلا شئ عليه . وإلا فعليه
نصف الحد . وإن كانت محصنة فعليها الرجم ، وإلا فعليها الجلد إن كانت حرة .
الثامنة عشرة : رجل صلى بقوم ، وسلم عن يمينه فطلقت امرأته ، وسلم عن شماله
ففسدت صلاته ، ونظر إلى السماء فوجب عليه ألفا درهم .
فأجاب : إن الرجل لما سلم عن يمينه نظر إلى رجل كان زوج امرأته وغاب عنها
فتزوج بها ، فلما قدم من سفره فارق زوجته ، ثم سلم عن يساره . فرأى في ثوبه دما
كثيرا . فوجب عليه إعادة الصلاة ، ونظر إلى السماء وكان عليه دين منجم . فرأى الهلال
فوجب عليه ألفا درهم .
التاسعة عشرة : رجل ضرب آخر بعصى . فادعى المضروب أنه أذهب بصره
بضربته ، وأنه جيف خياشيمه ، وأخرس لسانه .
فأجاب : بأن يقام المضروب في مستقبل الشمس . فإن لم يطرف فهو صادق ويشم
جواهر العقود — صفحة 349
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٣٤٩