فأجاب : إن هذه المرأة طلقها زوجها وهي حامل . فولدت بعد عشرة أيام .
وانقضت عدتها بالوضع ، ثم تزوجت برجل آخر . فاختلعت منه قبل الدخول بها ، ثم
خطبها رجل آخر وتزوجها ودخل بها . فذلك ثلاثة أزواج في شهر .
السادسة : رجل حرمت عليه امرأته سنة ، ثم حلت له من غير حنث . ولا طلاق ولا
عدة ؟
فأجاب : إن هذا الرجل كان هو وامرأته في الحج ، وهما محرمان فاتهما الحج .
فلم تزل امرأته حراما عليه إتيانها . فلما كان في العام المقبل حلت له فوطئها .
السابعة : امرأتان لقيتا غلامين . فقالتا : مرحبا بابنينا وابني زوجينا وهما زوجانا ؟
فأجاب : إن المرأتين كان لهما ابنان . فتزوجت كل واحدة منهما بابن صاحبتها
فكانا ابنيهما وزوجيهما وابني زوجيهما القديمين .
الثامنة : رجلان شربا الخمر ، فوجب على أحدهما الحد ، ولم يجب على الآخر
شئ وهما مسلمان ؟
فأجاب : إن أحدهما كان حرا . فوجب عليه الحد ، والآخر مجنون أو صبي لا حد
عليهما .
التاسعة : قوم سجدوا لغير الله . وهم في فعلهم مطيعون لله ؟
فأجاب : إنهم الملائكة سجدوا لآدم .
العاشرة : رجل قال لولده : إن مت ، فلك من إرثي ألفان ، ولو كنت عمي لكان
يحصل لك عشرة آلاف درهم ؟
فأجاب : إن مال الرجل مبلغه ثلاثون ألفا . وله ابن وثمانية وعشرون بنتا فللابن ألفا
درهم . ولكل بنت ألف . ولو كان ابن عم لكان للبنات الثلثان ، وهو عشرون ألفا ، ولابن
العم عشرة آلاف .
الحادية عشرة : رجل أخذ قدحا فيه ماء ، فشرب بعضه حلالا . وحرم عليه الباقي ؟
فأجاب : إنه شرب بعضه ، ثم رعف في الباقي ، حتى غلب الدم على الماء فحرم
عليه .
الثانية عشرة : امرأة ادعت أن زوجها ما يقربها ، وأنها بكر كما خلقت ؟
فأجاب : إن القائلة تؤمر أن تحملها بيضة . فإن غابت البيضة كذبت وإلا صدقت .
جواهر العقود — صفحة 348
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٣٤٨