وميزان الصحة في ذلك : أن تجمع ما حصل للورثة من القراريط ، وتقابل بها
التركة . فإن تساويا فالعمل صحيح وإلا ففاسد .
وطريق معرفة استخراج القيراط : أن تجعل كل عقد من العدد الذي تريد معرفة
قيراطه واحدا وتنسب ما اجتمع معك من الآحاد إلى أربعة وعشرين . فما خرج فنسبته من
عقد واحد من ذلك العدد .
مثاله : إذا أردت أن تعرف قيراط الخمسة عشر . فاجعلها واحدا ونصفا ، وأنسب
ذلك إلى الأربعة وعشرين يكون نصف ثمن ، والعقد الواحد من خمسة عشر : عشرة ،
نصف ثمنها نصف ثمن . وهو القيراط . وعلى هذا يكون العمل .
تذييل : جرد للامام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه عشروا مسألة . وبعثوا بها إليه مع
محمد بن الحسين بن يزيد .
الأولى : رجل أبق له عبد . فقال : هو حر إن طعمت طعاما ، حتى أجده ؟ فأجاب :
أن يهبه لبعض ولده .
الثانية : رجلان كانا فوق سطح ، فمال أحدهما فسقط فمات . فحرمت على الآخر
امرأته ؟
فأجاب : إن امرأة الحي كانت أمة الرجل الساقط . وكان الزوج من بعض ورثته .
فصارت الأمة ميراثا له . فحرمت عليه .
الثالثة : رجلان خطبا امرأة . فحلت لأحدهما ولم تحل للآخر من غير مكروه ؟
فأجاب : إن أحدهما كانت له أربع نسوة فحرمت عليه الخامسة ، والآخر : لم يكن له
امرأة ، فحلت له الخطبة والنكاح .
الرابعة : رجل ذبح شاة في منزله ثم خرج لحاجة فرجع وقد حرمت عليه الشاة .
فقال لأهله : كلوا . فقد حرم الله علي الاكل منها . فقال له أهله : ونحن أيضا قد حرم الله
علينا الاكل منها ؟
فأجاب : إن هذا الرجل كان مشركا وثنيا ذبح شاة ، وخرج فأسلم ورجع . وقد قيل
لأهله : إن أباكم قد أسلم فأسلموا . فقال لهم : قد حرم الله على الاكل منها لأني
أسلمت . فقالوا : ونحن قد حرم الله علينا الاكل لأنا قد أسلمنا .
الخامسة : امرأة تزوجت في شهر واحد بثلاثة أزواج كل ذلك حلال ؟
جواهر العقود — صفحة 347
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٣٤٧