ولا تبعة ، ولا ملكا ، ولا شبهة ملك ولا منفعة ، ولا استحقاق منفعة ، ولا شيئا قل ولا
جل . ويكمل ويؤرخ .
ومنها : ما إذا أقر الزوج لزوجته بصداقها الذي تزوجها عليه عند عدم الصداق
المكتتب بينهما .
وصورة ما يكتب في ذلك : أقر فلان أن في ذمته لزوجته فلانة المستمرة في عصمته
وعقد نكاحه إلى يوم تاريخه ، من الذهب كذا وكذا على حكم الحلول أو التنجيم ، وأن
هذه الجملة هي جميع مبلغ صداقها الذي تزوجها عليه التزويج الشرعي بولي مرشد ،
وشاهدي عدل ورضاها ، بتاريخ متقدم على تاريخه ، وادعت الزوجة المذكورة عدم
الصداق المذكور عدما لا يقدر على وجوده ، وحلفت على ذلك اليمين الشرعي ، وأقر
الزوج المذكور ، واعترف : أنه دخل بزوجته المذكورة وأفضى إليها ، واستحقت جميع
الصداق المذكور في ذمته على الحكم المشروح أعلاه ، استحقاقا شرعيا بحكم ما استحل
من فرجها ، أو من بضعها ، واستمتع بها وأنه لم يجر بينهما طلاق ولا فرقة ، ولا فسخ
نكاح ، وأن أحكام الزوجية باقية بينهما إلى الآن ، وحضرت الزوجة المذكورة وصدقت
على ذلك كله تصديقا شرعيا . ، ويكمل ويؤرخ .
ومنها : ما إذا وقع إقرار لجهة وقف ، لمدرسة أو مسجد ، أو غير ذلك ، أو مكان
وقفه .
وصورة ما يكتب في ذلك : أقر فلان أن في ذمته لمستحق أوقاف المسجد الفلاني -
أو بالمدرسة الفلانية - كذا وكذا ، وأن ذلك هو القدر الذي استولى عليه أو تحصل تحت
يده ، أو وصل إليه من ريع أوقاف الجهة المذكورة - من حوانيت ، أو مغل قرية - من سنة
كذا ، أو عن كذا وكذا شهرا من سنة كذا . وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك . وصدقه على
ذلك مصدق شرعي سائغ تصديقه في ذلك شرعا ، ويكمل ويؤرخ .
وإن كان الاقرار بمكان وقف ، كتب : أقر فلان أن جميع المكان الفلاني - ويصفه
ويحدده - وقف صحيح شرعي ، وحبس صريح مؤيد مرعي ، وصدقة دائمة مستمرة على
المسجد الفلاني ، أو المدرسة الفلانية - يصف المسجد أو المدرسة ويحدد - تصرف
أجوره ومنافعه في مصالح المكان المذكور ، من عمارته وفرشه وتنويره ، وإقامة شعائره ،
ومعاليم أرباب الوظائف به ، على ما يراه فلان الناظر في أمره بمقتضى أن المقر المذكور
كان وقفه على المكان المذكور بتاريخ متقدم على تاريخه . وأخرجه عن ملكه وحيازته ،
وجعل النظر فيه لمن كان ناظرا على المكان الموقوف عليه ، ورفع يده عنه ، وسلمه إلى
جواهر العقود — صفحة 35
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٣٥