والمعاقدة الشرعية . واعترف المقر المذكور : أن ذلك ثمن المثل عن المبيع المذكور لا
حيف فيه ولا شطط ولا غبينة ولا فرط ، ولا فساد في المعاملة ، وصدقه والد المقر له ،
أو جده ، أو وصيه على ذلك كله التصديق الشرعي ، ورهن المقر المذكور أعلاه عند
المداين المذكور أعلاه على جميع الدين المعين أعلاه وعلى كل جزء منه ما ذكر أنه له
وبيده وملكه وتحت تصرفه إلى حين هذا الرهن . وذلك جميع التركيبة الزركش الذهب
الهرجة المركبة على حاشية حرير أبيض ، التي زنتها كذا وكذا مثقالا ، بما فيه من الحاشية
المركبة عليها والبطانة والحرير والريش - رهنا صحيحا شرعيا مسلما ، مقبوضا بيد
المذكور بالاذن الشرعي مقبولا ، ويكمل ويؤرخ .
ومنها : ما إذا أقر الوالد أو الجد للولد بمبلغ ، أو عقار ، أو غيره . وصورة ما يكتب
في ذلك : أقر فلان أن ولده لصلبه ، أو ولد ولده لصلبه ، فلان الصغير الذي هو في حجره
وتحت ولايته بحكم الأبوة شرعا : ملك عليه واستحق دونه من وجه صحيح شرعي معتبر
مرضي ، سوغه الشرع الشريف وارتضاه وأجازه وأمضاه ، جميع الشئ الفلاني - ويصفه
وصفا تاما - أو جميع المكان الفلاني - ويصفه ويحدده - ملكا صحيحا شرعيا ، واستحقاقا
لازما مرضيا وأن ذلك في يده وحيازته لولده المذكور ، يتصرف له فيه التصرف التام
المعتبر ، بما له عليه من الولاية الشرعية ، وأقر أنه لا يستحق معه في المكان المذكور ولا
في شئ منه حقا ، ولا بقية من حق بوجه من الوجوه ، ولا بسبب من الأسباب ، وأن
باطن هذا الاقرار كظاهره ، وظاهره كباطنه ، عرف الحق في ذلك فأقر به . والصدق فاتبعه
لوجوبه عليه شرعا .
وإن كان ولده المقر له بالغا عاقلا ، أو امرأة كاملة . قال : وصدق المقر له المذكور
على ذلك كله تصديقا شرعيا . وقبل من المقر المذكور هذا الاقرار قبولا شرعيا . وإن كان
الاقرار لأجنبي ذيله أيضا بالتصديق والقبول .
ومنها : ما إذا كان المقر به انتقل إلى المقر له بسبب متقدم على الاقرار ، مثل أن
يكون قد انتقل إليه بالإرث من أمه ، أو بالتمليك أو الهبة أو الوصية ، من قريب أو
أجنبي .
وصورة ما يكتب في ذلك : أقر فلان أن جميع المكان الفلاني - ويصفه ويحدده -
ملك من أملاك فلان ، وحق من حقوقه ، وواجب من واجباته ، وأنه بيده وفي حيازته
وتصرفه . انتقل إليه بالإرث الشرعي من مورثه فلان ، أو بوجه من وجوه الانتقالات التي
ذكرناها من قبل تاريخه ، انتقالا صحيحا شرعيا ، وأنه لا يستحق معه في ذلك ، ولا في
شئ منه ، ولا في حق من حقوقه ، حقا ولا دعوى ولا طلبا بوجه ولا سبب ، ولا علاقة
جواهر العقود — صفحة 34
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٣٤