الناظر المذكور ، فتسلمه منه لجهة الوقف المذكور ، وصدقه الناظر المذكور على ذلك
التصديق الشرعي . ويكمل ويؤرخ .
ومنها : ما إذا أقر لمكان وقف باستحقاق الانتفاع بأرض معينة أو قرية أو حانوت أو
غير ذلك مدة ، أو كان الاقرار لرجل بعينه أو امرأة بالانتفاع بشئ من الأشياء مدة معينة .
وصورة ما يكتب في ذلك : أقر فلان أن مستحقي أوقاف المكان الفلاني - ويصف
المكان ويحدد - مستحقون الانتفاع بجميع القرية الفلانية التي ببلد كذا وأراضيها -
ويحددها - الجارية هذه القرية في ملك المقر المذكور أعلاه ويده وحيازته بحقوقه كلها ،
الداخلة فيها والخارجة عنها ، استحقاقا صحيحا شرعيا . بحق ثابت لازم معتبر شرعي
لمدة كذا وكذا سنة من تاريخه . تصرف مغلات هذه القرية ومنافعها وأجورها إلى مصالح
المكان الموقوف المشار إليه . وفي عمارته وفي فرشه وتنويره ، وتعاليم أرباب وظائفه ،
على مقتضى شرط واقفه المعين في كتاب وقفه ، لطول المدة المعينة أعلاه ، من غير مانع
ولا منازع ، ولا معارض ولا رافع ليد ، من تاريخه وإلى حين انتهاء المدة المذكورة .
وذلك عند وجود السبب الذي اطلع عليه ، وهو : أن والده مورثه القرية المذكورة أعلاه :
كان أجرها من ناظر شرعي في الوقف المذكور المدة المعينة أعلاه بأجرة معلومة ، وأن
والده قبض الأجرة يوم أجرها بتمامها وكمالها ، واستحقت جهة الوقف الانتفاع بالقرية
المذكورة الاستحقاق الشرعي ، إلى حين فراغ المدة المذكورة ، وصدق الناظر الشرعي
على ذلك التصديق الشرعي .
وصورة ما يكتب ، فيما إذا كان الاقرار لرجل أو امرأة بعينها : أقر فلان أن فلانا
استحق واستوجب الانتفاع بجميع القطعة الأرض البياض ، السليخة المعدة للزرع ، أو
القطعة الأرض لسقي الشجر به ، وبجميع الغراس الأشجار القائمة بها ، المختلفة الثمار -
ويحدد - وزرعها واستغلالها المدة كذا وكذا سنة ، أولها كذا وآخرها كذا ، استحقاقا
صحيحا شرعيا ، ووجوبا تاما كاملا لازما معتبرا مرضيا ، من وجه صحيح شرعي ، وسلم
المقر المذكور جميع المقر به الموصوف المحدود بأعاليه إلى المقر له المذكور أعلاه ،
يستغله بسائر وجوه الاستغلالات الشرعية المدة المذكورة ، من غير معارض ولا منازع له
في ذلك ، فتسلمه منه تسلما شرعيا . وذلك مع بقاء رقبة الملك المذكور في يد المقر
المذكور واستحقاقه الأرض المذكورة الاستحقاق الشرعي . ويكمل ويؤرخ .
ومنها : ما إذا كان الاقرار بملك بين جماعة أقر بعضهم لبعض . وتسمى المواصفة .
وصورة ما يكتب في ذلك : هذا كتاب مواصفة صحيحة شرعي ، وإقرار معتبر
جواهر العقود — صفحة 36
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٣٦