وهي زوج وأم وجد وأخت من الأبوين أو من الأب . فللزوج النصف ، وللأم الثلث ،
وللجد السدس ، ويفرض للأخت النصف . وتعول المسألة ، ثم يضم نصيب الجد
بينهما أثلاثا : للجد الثلثان ، وللأخت الثلث
فصل : في قسمة الميراث : ويقسم إذا كان الورثة كلهم عصبات . قسم المال بينهم
بالسوية ، إن تمحضوا ذكورا وإن اجتمع الذكور والإناث قدر كل ذكر أنثيين ، وعدد
رؤوس المقسوم عليهم أصل المسألة .
وإن كان فيهم ذو فرض من الفروض التي تقدم ذكرها آنفا . نظر إن كان في المسألة
فرض واحد ، أو فرضان متماثلان . فأصل المسألة مخرج الكسر . فالنصف من اثنين ،
والثلث من ثلاثة ، والربع من أربعة ، والسدس من ستة ، والثمن من ثمانية .
وإن كان فيها فرضان مختلفا المخرج ، نظر ما في المخرجين . فإن تداخلا فأكثرهما
أصل المسألة . وذلك كالسدس والثلث ، فالأصل من ستة .
وإن توافقا ضرب وفق أحدهما في الآخر فالحاصل أصل المسألة ، وذلك كالسدس
والثمن الأصل أربعة وعشرون .
وإذا تباينا ضرب أحدهما في الآخر . فالحاصل الأصل . وذلك كالثلث والربع
الأصل من اثني عشر .
وجملتها سبعة أصول . اثنان ، وثلاثة ، وأربعة ، وستة ، وثمانية ، واثنا عشر ، وأربعة
وعشرون . ويعول من هذه الأصول ثلاثة . فالستة تعول إلى سبعة ، كزوج وأختين . وإلى
ثمانية ، كزوج وأختين وأم . وإلى تسعة ، كزوج وأختين لأب وأم ، وأختين لام . وإلى
عشرة ، كزوج وأختين لأب وأم ، وأختين لام وأم . وتعول الاثني عشر إلى ثلاثة عشر .
كزوج وأم وأختين لأب . وإلى خمسة عشر ، كزوجة وأختين لأب وأختين لام . وإلى
سبعة عشر ، كزوجة وأختين لأب وأختين لام وأم . وتعول الأربعة والعشرون إلى سبعة
وعشرين ، كزوجة وبنتين وأبوين .
الخلاف المذكور في مسائل الباب :
أجمع المسلمون على أن الأسباب المتوارث بها ثلاثة : رحم ، ونكاح ، وولاد وأن
الأسباب المانعة من الميراث ثلاثة : رق ، وقتل ، واختلاف دين .
وعلى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يورثون ، وأن ما يتركونه يكون صدقة
جواهر العقود — صفحة 342
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٣٤٢