الأب : يحجبه هؤلاء . والزوج : لا يحجب . والمعتق : يحجبه عصبات النسب . والبنت
والام : لا يحجبان . وبنت الابن : يحجبها الابن . وبنتا الصلب إذا لم يكن معها من
يعصبها . والجدة من الام : لا يحجبها إلا الام . ومن الأب : لا يحجبها إلا الأب . والأب
والام والقربى من كل جهة : تحجب البعدى منها ، والقربى من جهة الام كأم الأب ، هل
تحجب البعدى من جهة الأب - كأم أم الأب - والقربى من جهة الأب - كأم الأب - هل
تحجب من جهة الام ، كأم أم الام ؟ فيه قولان . أظهرهما لا .
والزوجة والمعتقة كالزوج والمعتق . وكل عصب يحجبه أصحاب الفروض
المستغرقة . والابن الواحد يستغرق المال ، والاثنان فصاعدا كذلك . وللبنت الواحدة :
النصف ، وللبنتين فصاعدا الثلثان .
ولو اجتمع عدد من البنين والبنات . فالمال بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
وأولاد الابن إذا انفردوا كأولاد الصلب . وإن اجتمعوا ، فإن كان فيهم من أولاد
الصلب . ذكر ، فلا شئ لأولاد الابن . وإن اجتمع أولاد الابن مع بنت واحدة من أولاد
الصلب فلها النصف . والباقي لأولاد الابن من الذكور والإناث .
وإن كان هناك بنت واحدة من بنات الصلب ، وبنت أو بنات من الابن فلبنت
الصلب النصف ، وللبنت من الابن أو البنات : السدس تكملة الثلثين .
وإن وجد بنتا صلب أو أكثر ، فلهما الثلثان . والباقي لأولاد الابن ذكورا أو إناثا .
ولا شئ للإناث الخلص ، إلا أن يكون أسفل منهن ذكر . فيعصبهن .
وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع بنات الصلب . وكذا في سائر
المنازل .
وإنما يعصب الذكر الأنثى من في درجته ومن فوقه . بشرط أن تكون محرومة من
الثلثين .
وللأب حالات : تارة يرث بمحض العصوبة ، وهو ما إذا لم يكن معه ولد ولا ولد
ابن . وتارة بمحض الفرضية ، وهو أن يكون معه ابن أو ابن ابن . وتارة بالجهتين ، وهو
أن يكون معه بنت أو بنت ابن ، فله السدس بالفرضية ، والباقي بعد فرضها بالعصوبة .
والام لها الثلث أو السدس في الحالتين المذكورتين أولا في الفروض . ولها في
مسألتي زوج وأبوين ، أو زوجة وأبوين : ثلث ما يبقى بعد فرض الزوج أو الزوجة .
والجد كالأب ، إلا أن الأب يسقط الاخوة والأخوات ، والجد يقاسمهم إذا كانوا من
جواهر العقود — صفحة 339
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٣٣٩