الأبوين أو من الام . والأب يسقط أم نفسه والجد لا يسقطها ، والأب يرد الام في مسألتي
زوج وأبوين ، أو زوجة وأبوين : من الثلث إلى ثلث الباقي ، ولو كان بدله الجد لم
يردها .
والجدة ترث السدس . وإن اجتمعت جدتان وارثتان فصاعدا ، اشتركن فيه .
ويرث من الجدات : أن الام وأمهاتها المدليات بالإناث الخلص ، وأم الأب
وأمهاتها كذلك . وكذا أم أبي الأب ومن فوقه من الأجداد وأمهاتهن .
والعبارة الضابطة : أن كل جدة تدلي بمحض الإناث ، أو بمحض الذكور ، أو
بمحض الإناث إلى محض الذكور . فهي وارثة . وإذا أدلت جدة بذكر بين أنثيين ، كأم أبي
الام : لم ترث .
وأما الاخوة والأخوات : إذا كانوا من أبوين فيرثون إذا انفردوا ، كأولاد الصلب .
وكذلك الاخوة والأخوات للأب إلا في المشركة . وهي زوج وأم وأخوان لام وأخوان
لأب وأم : فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللأخوين من الام الثلث . ويشاركهما فيه
الاخوان للأب والام . ولو كان بدل الأخوين من الأب والام أخوان لأب سقطا . وإن
اجتمع الصنفان فهو كما لو اجتمع أولاد الصلب مع أولاد الابن ، إلا أن بنات الابن
يعصبهن من في درجتهن ومن هو أسفل منهن . والأخت للأب : لا يعصبها إلا من هو في
درجتها .
والاخوة والأخوات للأم : للواحد منهم السدس ، وللاثنين فصاعدا الثلث ، يشترك
فيه ذكورهم وإناثهم .
والأخوات من الأبوين ومن الأب مع البنات وبنات الابن عصبة ، منزلات منزلة
الاخوة ، حتى تسقط الأخت من الأبوين مع البنت الأخت للأب ، كما يسقط الأخ الأخ .
وبنو الاخوة من الأبوين ومن الأب ينزل كل واحد من الصنفين منزلة أبيه في حالتي
الانفراد والاجتماع ، إلا أنهم يفارقون الاخوة في أنهم لا يردون الام من الثلث إلى
السدس ، وفي أنهم لا يقاسمون الجد ، بل يسقطونه ، وفي أنهم لا يعصبون أخواتهم ،
بخلاف الأخوات . وفي أن بني الاخوة من الأبوين يسقطون في مسألة المشركة لو كانوا
بدل آبائهم .
والعم من الأبوين ومن الأب : كالأخ من الجهتين في حالتي الاجتماع والانفراد
وعلى هذا قياس بني العم . وسائر عصبات النسب .
جواهر العقود — صفحة 340
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٣٤٠