الفاضل على أصحاب الفروض زيادة على فروضهم ، بل يحول المال لبيت المال ، لقول
النبي ( ص ) : أنا وارث من لا وارث له .
وأما الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى فهي ستة .
الأول : النصف ، وهو فرض خمسة : الزوج إذا لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن ،
وبنت الصلب المنفردة ، وبنت الابن المنفردة ، والأخت من الأبوين أو من الأب .
والثاني : الربع ، وهو فرض اثنين : الزوج مع الولد ، أو ولد الابن والزوجة . مع
عدمهما .
والثالث : الثمن ، وهو فرض الزوجة مع الولد ، أو ولد الابن .
والرابع : الثلثان . وهو فرض بنتي الصلب فصاعدا أو بنتي الابن فصاعدا الأختين
من الأب والام فصاعدا ، أو الأختين من الأب فصاعدا .
والخامس : الثلث . وهو فرض الام مع عدم الولد ، أو ولد الابن ، أو اثنين من
الاخوة والأخوات . وفرض اثنين فصاعدا من أولاد الام . ويفرض للجد مع الاخوة ،
فيجعل للجد الأوفر من المقاسمة ، أو ثلث ما يبقى بعد الفروض .
والسادس : السدس . وهو فرض سبعة : الأب ، والجد مع الولد ، أو ولد الابن .
وفرض الام إذا كانت للميت ولد أو ولد ابن ، أو اثنان من الاخوة والأخوات ، والجدة
وبنت الابن مع بنت الصلب ، والأخت من الأب مع الأخت من الأبوين ، والواحد من
أولاد الام .
فصل : في بيان الحجب : الأب والابن : لا يحجبهما أحد ، وابن الابن : لا يحجبه
إلا الابن أو ابن ابن أقرب منه .
والجد : لا يحجبه إلا من بينه وبين الميت أب . والأخ من الأبوين يحجبه الأب
والابن وابن الابن . والأخ من الأب : يحجبه هؤلاء الثلاثة . والأخ من الام : يحجبه الأب
والجد والولد وولد الابن . وابن الأخ من الأبوين : يحجبه ستة : الأب والجد والابن وابن
الابن . والأخ من الأبوين ، والأخ من الأب ، وابن الأخ من الأب : يحجبه هؤلاء . وابن
الأخ من الأبوين ، والعم من الأبوين : يحجبه هؤلاء . وابن الأخ من الأب ، والعم من
جواهر العقود — صفحة 338
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٣٣٨