كل ذراع خمسة وعشرون خاتما ، وأجرته وثمن رخامه وما يحتاج إليه . وأما الجبهات :
إذا كانت مناغل من نوع أجناب البركة ، يكون كل ذراع طول لا مساحة ستة وعشرون بما
فيه من الرخام . وإن كان كراسي يكون الذراع الأبيض بخمسة وعشرين درهما ، والأحمر
بثمانية عشر ، والأسود بثمانية عشر . وأجرة عماله كل ذراع خمسة دراهم .
وإن كانت القبالة بآلتها وعملها وجميع ما تحتاج إليه يكون الذراع بثلاثين درهما
وأن يرخم القائم بالقاعة المذكورة بإيوانها وصففها بما يحضره إليه صاحب العمل من
الرخام الألواح ، المختلفة الألوان ، يكون أجرة الذراع خمسة دراهم على حكم المساحة ،
وأن يعمل على رؤوس الألواح ما يقع الاتفاق عليه من أنواع الدق الرفيع بالصدف من
أنواع الا خياط . أجرة كل ذراع مائة وعشرون ، والآلة من صاحب العمل . وما دون ذلك
من الدقيات والنثريات أجرة كل ذراع خمسون درهما ، والآلة من صاحب العمل .
وأما قيم الرخام وأسعاره : ففيه العرابي الذراع بثلاثمائة درهم ، والأحمر المنقط
كذلك ، والأخضر بسبعين درهما ، والأبيض الملكي بستين درهما ، والأبيض الباسليقي
بثمانين درهما ، والأعمال في ذلك على ما يختاره صاحب العمل .
ويكمل في كل صورة من هذه الصور بحسبها . ويقاس على ذلك سائر قبالات
الرخام .
وصورة ما إذا وفى المجعول له العمل : أشهد عليه فلان - يعني الجاعل - أن فلانا
الفلاني - يعين المجعول له - فيما وفى له بما أذن له فيه ، وأنه استحق عليه بسببه الجعل
المذكور ، وهو أن فلانا المذكور رد العبد المذكور . وتسلمه فلان المذكور من المجعول
له فيه تسلما شرعيا . ووفى بالشرط جميعه ، وتسلم فلان المثنى بذكره من فلان صاحب
العبد المذكور كذا وكذا ، وهو القدر الذي جعله له على رد العبد المذكور تسلما شرعيا .
ولم يبق لكل منهما قبل الآخر حق ولا دعوى ، ولا طلب ولا جعالة ولا بقية منها ، ولا
محاكمة ولا يمين ، ولا شئ قل ولا جل ، لما مضى من الزمان وإلى يوم تاريخه ،
وتصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا . ويؤرخ والله أعلم .
جواهر العقود — صفحة 335
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٣٣٥