وكذا ، ويصفه بما يخرجه عن الجهالة وصفا تاما ، أو يقول : وأن ذلك ثمن الشئ
الفلاني ، ويصفه ثم يقول : ابتاع ذلك منه بالقدر المقر به المعين أعلاه ، وتسلمه منه
تسلما شرعيا ، بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية ، أو يكون المقر به مسلما فيه
فيقول : وبقبض رأس مال السلم الشرعي عن ذلك في مجلس التعاقد بينهما على ذلك .
وإن عينه وذكر قدره فهو أجود ، وإن حضر المقر له مجلس الاشهاد فيقول : وصدقه المقر
على ذلك التصديق الشرعي .
وإن كان فيه رهنا ، فيقول - بعد استيفاء ذكر العوض - : ورهن المقر المذكور أعلاه
تحت يد المقر له أعلاه ، توثقه على الدين المعين أعلاه ، وعلى كل جزء منه ، ما ذكر أنه
له وبيده وملكه وتصرفه وحيازته إلى حين صدور هذا الرهن . وذلك جميع كذا وكذا ،
ويصفه وصفا تاما . وإن كان مكانا وصفه وحدده ، ثم يقول : رهنا صحيحا شرعيا مسلما
مقبوضا بيد المرتهن بإذن الراهن ، مشتملا على الايجاب والقبول ، وإن كان الرهن معادا ،
فيقول - بعد قوله : مقبوضا بيد المرتهن بإذن الراهن - معادا إليه لينتفع به مع بقاء أحكام
الرهن المذكور .
وإن أحضر ضامنا يضمنه فلا يخلو : إما أن يكون ضمنه في الذمة ، أو ضمن وجهه
وبدنه . فإن كان الضمان في الذمة ، فيقول : وحضر بحضور المقر المذكور فلان ابن فلان
الفلاني ، وضمن وكفل في ذمته وماله ما في ذمة المقر المذكور من الدين المعين أعلاه
للمقر له أعلاه على حكمه ضمانا شرعيا في العسر واليسر ، والموت والحياة ، والغيبة
والحضور ، بإذنه له في ذلك الإذن الشرعي ، وأقر أنه ملئ بما ضمنه قادر عليه ، عارف
بمعنى الضمان ولزومه شرعا ، وبالمضمون له فيه المعرفة الشرعية ، وقبل المضمون له فيه
عقد الضمان في المجلس قبولا شرعيا .
وإن كان ضمنه ضمان وجه وبدن ، فيقول : وحضر بحضور المقر المذكور فلان ابن
فلان الفلاني ، وضمن وجه وبدن وإحضار المقر المذكور للمقر له فيه بسبب الدين المعين
أعلاه ، متى التمس إحضاره منه في ليل أو نهار ، صباحا ، أو مساء ، ضمانا شرعيا بالاذن
الشرعي . ومتى تعذر إحضاره كان عليه القيام بما يلزمه من ذلك شرعا ، على مذهب من
يرى ذلك من السادة العلماء رضي الله عنهم أجمعين ، واعترف بمعرفة معنى ذلك ، وما
يترتب عليه شرعا . قبل المضمون له ذلك قبولا شرعيا . ويكمل بالاشهاد ويؤرخ .
وإن كان الاقرار على اثنين : أتى فيهما بلفظ التثنية . فيقول في إقرارهما : في
صحتهما وسلامتهما وطواعيتهما واختيارهما . ويقومان له بذلك مقسطا عليهما ، وأقرا
جواهر العقود — صفحة 27
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٢٧