ويذكر الوزن - ثم يقول : من مدينة كذا إلى مدينة كذا على جماله التي بيده ، وتحت
تصرفه بما مبلغه كذا .
وإن شاء استأجره لحملها . وكمل بدفع الأجرة والمعاقدة الشرعية قياسا على ما
تقدم .
وإن شاء صدر بالقبض ، وقال : وذلك أجرة ما سيحمله له من موضع كذا إلى
موضع كذا . وبعين وزنه .
وإن كان مما يكال ذكر كيله . ويكمل على نحو ما تقدم شرحه .
وصورة ما إذا استأجر رجلا ليرعى له أغناما معلومة : أقر فلان أنه أجر نفسه لفلان
ليرعى له أغناما عدتها كذا وكذا رأسا من الغنم الضأن البياض ، أو المعز الشعري ،
المواشي الرواتب ، أو اللواحق ، الجارية في ملك فلان المستأجر المذكور - ويذكره -
ويتولى سقيها وخدمتها وعلوفتها وحلبها ، وتسريحها وترويحها ، وحفظها وإيوائها ، أسوة
أمثاله من الاجراء في مثل ذلك بالموضع الفلاني في مدة أولها كذا وآخرها كذا ، بأجرة
مبلغها كذا حالة ، دفعها المستأجر المذكور من ماله للمؤجر نفسه المذكور . فقبضها منه
قبضا شرعيا . وسلم فلان المستأجر المذكور لفلان الآجر نفسه المذكور جميع الأغنام
المذكورة بعدتها المذكورة . فتسلمها منه تسلما شرعيا . وصارت بيده بحكم هذه الإجارة
الجارية بينهما على ذلك ، المشتملة على الايجاب والقبول . ويؤرخ .
وفي إجارة الأب والجد على ولدهما الصغير ، وإجارة أمين الحكم أو منصوب
الشرع الشريف ، أو الوصي على محجوري الحكم العزيز . وفي استئجارهم لهم : تقدم
معناه في البيوع بلفظ البيع ، وفي الإجارة : يكون بلفظ الايجار والاستئجار ، ولا يخفى
ذلك على الحذاق البارعين في هذا الفن ، فعنهم أخذنا ، ومنهم استفدنا .
فائدة : يكتب في حق القائم في الإجارة والبيع على المحجور : من فلان القائم في
بيع ما سيأتي ذكره ، وفي إيجارة ما سيأتي ذكره فيه على محجوره فلان ، ولا يقول عن
محجوره فلان ، بخلاف القائم في ذلك بالوكالة عن موكل شرعي . فإنه يقول فيه : من
فلان القائم في بيع أو في إجارة ما سيأتي ذكره فيه بطريق الوكالة الشرعية عن فلان .
فصل : في الإقالة . ولها عمد : وهي ذكر المستأجر ، والمؤجر ، وأسمائهما
وأنسابهما : وذكر الإجارة . وسؤال المستأجر للمؤجر أن يقيله عقد الإجارة ، والإجابة إلى
ذلك ، وإقراره بقبض نظير الأجرة . وذكر التاريخ .
جواهر العقود — صفحة 236
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٢٣٦