تنبيه : الإجارة الواردة على الذمة ، لا يجوز فيها تأجيل الأجرة ولا الاستبدال عنها ،
ولا الحوالة بها ، ولا الحوالة عليها ، ولا الابراء ، بل يجب التسليم في المجلس .
وصورة إجارة الرجل نفسه : أجر فلان نفسه لفلان على أن يعمل معه الفلاحة ، أو
البناء ، أو النجارة ، أو الخياطة ، أو عملا بعينه مدة كذا ، من صبيحة كل يوم من تاريخه
وإلى آخره ، لطول المدة المذكورة ، خلا أوقات الصلوات والوضوء وقضاء الحاجة ، وما
لا غنى عنه شرعا ، بأجرة مبلغها كذا مقسطة أو حالة مقبوضة . وسلم نفسه إليه ، وشرع
في العمل المذكور لابتداء مدة الإجارة وإلى انتهائها ، ملتزما في ذلك ما يلزم أمثاله من
أهل العمل في مثل ذلك من الاجتهاد وبذل النصيحة لمستأجره في العمل المذكور .
تعاقدا على ذلك معاقدة شرعية مشتملة على الايجاب والقبول ، ويكمل على نحو ما
سبق .
والأولى : أن يورد الإجارة على الذمة في البناء والخياطة ، وتعليم الخط والقراءة
والحج ، ويكتب : ألزم فلان ذمته أن يخيط لفلان كذا ، أو يبني له كذا ، أو يعلمه كذا ، أو
أن يحج عن فرض فلان المتوفى إلى رحمة الله تعالى حجة الاسلام وعمرته الواجبتين
عليه من بلد كذا .
وإن شاء كتب في صورة الحج : عاقد فلان فلانا على أن يحج عن فلان المتوفى .
ويكمل على نحو ما تقدم في الإجارة . لكن هذه بلفظ المعاقدة ، ويقول فيها : فإن تعذر
ولم يخرج في هذه السنة لقضاء هذه الحجة ، أو حدث له حادث منعه عن قضائها على ما
سمي فيه . فعليه رد ما قبضه بسبب ذلك ، والخروج منه لمستحق استرجاعه بالطريق
الشرعي . ويكمل .
وصورة إجارة السيد عبده : استأجر فلان من فلان جميع الغلام الحبشي أو الزنجي
أو غير ذلك ، المسلم الدين البالغ أو المراهق ، أو الرجل الكامل - ويصف ما في وجهه
وبدنه من علامة - المدعو فلان على أن يخدمه ويتصرف في أشغاله في القضاء
والاقتضاء ، والبيع والشراء ، والاخذ والعطاء ، وغير ذلك مما ينضبط خدمة معلومة
بينهما ، أو برسم خدمة ولده فلان ، وحمل ألواحه وأدواته ومصحفه من دار سكنه
بالموضع الفلاني ، في كل يوم من أيام هذه الإجارة ، والتوجه به بكرة النهار إلى مكتبه
بالمكان الفلاني وعوده معه من مكتبه إلى منزل مسكنه المذكور عشية النهار ، مدة سنة
كاملة من تاريخه بأجرة مبلغها كذا ، مقسطة أو حالة مقبوضة . وسلم فلان إلى فلان
الغلام المذكور . فتسلمه منه تسلما شرعيا . ويكمل .
جواهر العقود — صفحة 234
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٢٣٤