إلى الحول غير اخراج ) ، فقال : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها كان لها السكنى والنفقة
حولا في مال زوجها ما لم تخرج ، ثم نسخ ذلك بعد في سورة النساء ، فجعل لها فريضة
معلومة الثمن إن كان له ولد ، والربع ، إن لم يكن له ولد ، وعدتها أربعة أشهر وعشرا ، فقال
تعالى ذكره : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر
وعشرا ) ( 1 ) فنسخت هذه الآية ما كان قبلها من أمر الحول .
4342 - حدثني المثني ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن
الربيع في قوله : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول
غير اخراج ) . . . الآية . قال : كان هذا من قبل أن تنزل آية الميراث ، فكانت المرأة إذا توفي
عنها زوجها ، كان لها السكنى والنفقة حولا إن شاءت : فنسخ ذلك في سورة النساء ، فجعل
لها فريضة معلومة : جعل لها الثمن إن كان له ولد ، وإن لم يكن له ولد فلها الربع ، وجعل
عدتها أربعة أشهر وعشرا ، فقال : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن
أربعة أشهر وعشرا ) ( 1 ) .
4343 - حدثني المثني ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثني معاوية بن صالح ،
عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية
لأزواجهم متاعا إلى الحوف غير اخراج ) فكان الرجل إذا مات وترك امرأته ، اعتدت سنة في
بيته ، ينفق عليها من ماله ، ثم أنزل الله تعالى ذكره بعد : ( والذين يتوفون منكم ويذرون
أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) ( 1 ) ، فهذه عدة المتوفى عنها زوجها ، إلا أن
تكون حاملا ، فعدتها أن تضع ما في بطنها ، وقال في ميراثها : ( ولهن الربع مما تركتم إن لم
يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن ) ( 2 ) فبين الله ميراث المرأة ، وترك الوصية
والنفقة .
4344 - حدثت عن الحسين بن الفرج ، قال : سمعت أبا معاذ ، قال : سمعت
عبيد الله بن سليمان ، قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : ( وصية لأزواجهم متاعا إلى
الحول غير اخراج ) كان الرجل إذا توفي أنفق على امرأته في عامه إلى الحول ، ولا تزوج
حتى تستكمل الحول . وهذا منسوخ ، نسخ النفقة عليها الربع والثمن من الميراث ، ونسخ
الحول أربعة أشهر وعشرا .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 785
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٧٨٥