تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 785

مساهمون:

ص٧٨٥
إلى الحول غير اخراج ) ، فقال : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها كان لها السكنى والنفقة حولا في مال زوجها ما لم تخرج ، ثم نسخ ذلك بعد في سورة النساء ، فجعل لها فريضة معلومة الثمن إن كان له ولد ، والربع ، إن لم يكن له ولد ، وعدتها أربعة أشهر وعشرا ، فقال تعالى ذكره : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) ( 1 ) فنسخت هذه الآية ما كان قبلها من أمر الحول . 4342 - حدثني المثني ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع في قوله : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج ) . . . الآية . قال : كان هذا من قبل أن تنزل آية الميراث ، فكانت المرأة إذا توفي عنها زوجها ، كان لها السكنى والنفقة حولا إن شاءت : فنسخ ذلك في سورة النساء ، فجعل لها فريضة معلومة : جعل لها الثمن إن كان له ولد ، وإن لم يكن له ولد فلها الربع ، وجعل عدتها أربعة أشهر وعشرا ، فقال : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) ( 1 ) . 4343 - حدثني المثني ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحوف غير اخراج ) فكان الرجل إذا مات وترك امرأته ، اعتدت سنة في بيته ، ينفق عليها من ماله ، ثم أنزل الله تعالى ذكره بعد : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) ( 1 ) ، فهذه عدة المتوفى عنها زوجها ، إلا أن تكون حاملا ، فعدتها أن تضع ما في بطنها ، وقال في ميراثها : ( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن ) ( 2 ) فبين الله ميراث المرأة ، وترك الوصية والنفقة . 4344 - حدثت عن الحسين بن الفرج ، قال : سمعت أبا معاذ ، قال : سمعت عبيد الله بن سليمان ، قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : ( وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج ) كان الرجل إذا توفي أنفق على امرأته في عامه إلى الحول ، ولا تزوج حتى تستكمل الحول . وهذا منسوخ ، نسخ النفقة عليها الربع والثمن من الميراث ، ونسخ الحول أربعة أشهر وعشرا .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 785 | محمد بن جرير الطبري / الشيخ خليل الميس / صدقي جميل العطار