* - وحدثني المثني ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا أبو زهير ، عن جويبر ، عن
الضحاك في قوله : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول
غير اخراج ) قال : الرجل إذا توفي أنفق على امرأته إلى الحول : ولا تزوج حتى يمضى
الحول ، فأنزل الله تعالى ذكره : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن
أربعة أشهر وعشرا ) ( 1 ) فنسخ الاجل الحول ، ونسخ النفقة الميراث الربع والثمن .
4345 - حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، عن ابن جريج ، قال :
سألت عطاء عن قوله : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى
الحول غير اخراج ) قال : كان ميراث المرأة من زوجها من ريعه أن تسكن إن شاءت من يوم
يموت زوجها إلى الحول ، يقول : ( فإن خرجن فلا جناح عليكم ) . . . الآية ، ثم نسخها ما
فرض الله من الميراث . قال : وقال مجاهد : وصية لأزواجهم ، سكنى الحول ، ثم نسخ هذه
الآية بالميراث .
4346 - حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد : كان لأزواج
الموتى حين كانت الوصية نفقة سنة ، فنسخ الله ذلك ذلك الذي كتب للزوجة من نفقة السنة
بالميراث ، فجعل لها الربع أو الثمن ، وفي قوله : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) ( 1 ) قال : هذه الناسخة . ذكر من قال : كان ذلك يكون
لهن بوصية من أزواجهن لهن به :
4347 - حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة قوله :
( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ) . . . الآية . قال : كانت هذه من قبل الفرائض ،
فكان الرجل يوصي لا مرأته ولمن شاء ، ثم نسخ ذلك بعد ، فألحق الله تعالى بأهل المواريث
ميراثهم ، وجعل للمرأة إن كان له ولد الثمن ، وإن لم يكن له ولد فلها الربع . وكان ينفق
على المرأة حولا من مال زوجها ، ثم تحول من بيته ، فنسخته العدة أربعة أشهر وعشرا .
ونسخ الربع أو الثمن الوصية لهن ، فصارت الوصية لذوي القرابة الذين لا يرثون .
4348 - حدثني موسى ، قال : ثنا عمروا ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي : ( والذين
يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم ) إلى : ( فيما فعلن في أنفسهن من معروف )
يوم نزلت هذه الآية كان الرجل إذا مات أوصى لامرأته بنفقتها وسكناها سنة ، وكان عدتها
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 786
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٧٨٦