تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 786

مساهمون:

ص٧٨٦
* - وحدثني المثني ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا أبو زهير ، عن جويبر ، عن الضحاك في قوله : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج ) قال : الرجل إذا توفي أنفق على امرأته إلى الحول : ولا تزوج حتى يمضى الحول ، فأنزل الله تعالى ذكره : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) ( 1 ) فنسخ الاجل الحول ، ونسخ النفقة الميراث الربع والثمن . 4345 - حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، عن ابن جريج ، قال : سألت عطاء عن قوله : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج ) قال : كان ميراث المرأة من زوجها من ريعه أن تسكن إن شاءت من يوم يموت زوجها إلى الحول ، يقول : ( فإن خرجن فلا جناح عليكم ) . . . الآية ، ثم نسخها ما فرض الله من الميراث . قال : وقال مجاهد : وصية لأزواجهم ، سكنى الحول ، ثم نسخ هذه الآية بالميراث . 4346 - حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد : كان لأزواج الموتى حين كانت الوصية نفقة سنة ، فنسخ الله ذلك ذلك الذي كتب للزوجة من نفقة السنة بالميراث ، فجعل لها الربع أو الثمن ، وفي قوله : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) ( 1 ) قال : هذه الناسخة . ذكر من قال : كان ذلك يكون لهن بوصية من أزواجهن لهن به : 4347 - حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة قوله : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ) . . . الآية . قال : كانت هذه من قبل الفرائض ، فكان الرجل يوصي لا مرأته ولمن شاء ، ثم نسخ ذلك بعد ، فألحق الله تعالى بأهل المواريث ميراثهم ، وجعل للمرأة إن كان له ولد الثمن ، وإن لم يكن له ولد فلها الربع . وكان ينفق على المرأة حولا من مال زوجها ، ثم تحول من بيته ، فنسخته العدة أربعة أشهر وعشرا . ونسخ الربع أو الثمن الوصية لهن ، فصارت الوصية لذوي القرابة الذين لا يرثون . 4348 - حدثني موسى ، قال : ثنا عمروا ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم ) إلى : ( فيما فعلن في أنفسهن من معروف ) يوم نزلت هذه الآية كان الرجل إذا مات أوصى لامرأته بنفقتها وسكناها سنة ، وكان عدتها