أربعة أشهر وعشرا ، فإن هي خرجت حين تنقضي أربعة أشهر وعشر انقطعت عنها النفقة ،
فذلك قوله : ( فإن خرجن ) وهذا قبل أن تنزل آية الفرائض ، فنسخه الربع والثمن ، فأخذت
نصيبها ، ولم يكن لها سكنى ولا نفقة .
4349 - حدثني أحمد بن المقدام ، قال : ثنا المعتمر ، قال : سمعت أبي ، قال :
يزعم قتادة أنه كان يوصي للمرأة بنفقتها إلى رأس الحول .
ذكر من قال نسخ ذلك ما كان لهن من المتاع إلى الحول من غير بينة على أي وجه كان
ذلك لهن :
4350 - حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن
حبيب ، عن إبراهيم في قوله : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا
إلى الحول ) قال : هي منسوخة .
* - حدثنا الحسن بن الزبرقان ، قال : ثنا أسامة ، عن سفيان ، عن حبيب بن أبي
ثابت ، قال : سمعت إبراهيم يقول ، فذكر نحوه .
4351 - حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا يحيى بن واضح ، عن حصين ، عن يزيد
النحوي ، عن عكرمة والحسن البصري ، قالا : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية
لأزواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج ) نسخ ذلك بآية الميراث ، وما فرض لهن فيها من
الربع والثمن ، ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا .
4352 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال ، ثنا ابن علية ، عن يونس ، عن ابن سيرين ،
عن ابن عباس أنه قام يخطب الناس ههنا ، فقرأ لهم سورة البقرة ، فبين لهم فيها ، فأتى على
هذه الآية : ( إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ) قال : فنسخت هذه . ثم قرأ حتى أتى
على هذه الآية : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ) إلى قوله : ( غير اخراج ) فقال :
وهذه .
وقال آخرون : هذه الآية ثابتة الحكم لم ينسخ منها شئ . ذكر من قال ذلك :
4353 - حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبي
نجيح ، عن مجاهد في قول الله : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن
أربعة أشهر وعشرا ) ( 2 ) قال : كانت هذه للمعتدة تعتد عند أهل زوجها واجبا ذلك عليها ،
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 787
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٧٨٧