تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 787

مساهمون:

ص٧٨٧
أربعة أشهر وعشرا ، فإن هي خرجت حين تنقضي أربعة أشهر وعشر انقطعت عنها النفقة ، فذلك قوله : ( فإن خرجن ) وهذا قبل أن تنزل آية الفرائض ، فنسخه الربع والثمن ، فأخذت نصيبها ، ولم يكن لها سكنى ولا نفقة . 4349 - حدثني أحمد بن المقدام ، قال : ثنا المعتمر ، قال : سمعت أبي ، قال : يزعم قتادة أنه كان يوصي للمرأة بنفقتها إلى رأس الحول . ذكر من قال نسخ ذلك ما كان لهن من المتاع إلى الحول من غير بينة على أي وجه كان ذلك لهن : 4350 - حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن حبيب ، عن إبراهيم في قوله : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول ) قال : هي منسوخة . * - حدثنا الحسن بن الزبرقان ، قال : ثنا أسامة ، عن سفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، قال : سمعت إبراهيم يقول ، فذكر نحوه . 4351 - حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا يحيى بن واضح ، عن حصين ، عن يزيد النحوي ، عن عكرمة والحسن البصري ، قالا : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج ) نسخ ذلك بآية الميراث ، وما فرض لهن فيها من الربع والثمن ، ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا . 4352 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال ، ثنا ابن علية ، عن يونس ، عن ابن سيرين ، عن ابن عباس أنه قام يخطب الناس ههنا ، فقرأ لهم سورة البقرة ، فبين لهم فيها ، فأتى على هذه الآية : ( إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ) قال : فنسخت هذه . ثم قرأ حتى أتى على هذه الآية : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ) إلى قوله : ( غير اخراج ) فقال : وهذه . وقال آخرون : هذه الآية ثابتة الحكم لم ينسخ منها شئ . ذكر من قال ذلك : 4353 - حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قول الله : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) ( 2 ) قال : كانت هذه للمعتدة تعتد عند أهل زوجها واجبا ذلك عليها ،