4102 - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا أبو عامر ، قال : ثنا قرة ، قال : سئل الحسن ، عن
رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها وقد فرض لها ، هل لها متاع ؟ قال الحسن :
نعم والله .
فقيل للسائل ، وهو أبو بكر الهذلي : أو ما تقرأ هذه الآية : ( وإن طلقتموهن من قبل أن
تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) ( 1 ) ؟ قال : نعم والله .
وقال آخرون : المتعة للمطلقة على زوجها المطلقها واجبة ، ولكنها واجبة لكل مطلقة
سوى المطلقة المفروض لها الصداق . فأما المطلقة المفروض لها الصداق إذا طلقت قبل
الدخول بها ، فإنها لا متعة لها ، وإنما لها نصف الصداق المسمى . ذكر من قال ذلك :
4103 - حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قال : ثنا عبيد الله ، عن نافع أن
ابن عمر كان يقول : لكل مطلقة متعة ، إلا التي طلقها ولم يدخل بها وقد فرض لها
، فلها
نصف الصداق ولا متعة لها .
* - حدثنا تميم بن المنتصر ، قال : أخبرنا عبد الله بن نمير ، عن عبيد الله ، عن
نافع ، عن ابن عمر بنحوه .
4104 - حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى ، عن سعيد ،
عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب في الذي يطلق امرأته وقد فرض لها ، أنه قال
في المتاع :
قد كان لها المتاع في الآية التي في الأحزاب ( 2 ) ، فلما نزلت الآية التي في البقرة ، جعل لها
النصف من صداقها إذا سمى ، ولا متاع لها ، وإذا لم يسم فلها المتاع .
* - حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ،
عن سعيد ( 3 ) نحوه .
* - حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : كان
سعيد بن المسيب يقول : إذا لم يدخل بها جعل لها في سورة الأحزاب المتاع ، ثم أنزلت
الآية التي في سورة البقرة : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 722
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٧٢٢