تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 720

مساهمون:

ص٧٢٠
إبراهيم ، قال : سمعت حميد بن عبد الرحمن بن عوف يحدث عن أمه قالت : كأني أنظر إلى جارية سوداء حممها عبد الرحمن أم أبي سلمة ( 1 ) حين طلقها قيل لشعبة : ما حممها ؟ قال : متعها ( 1 ) . * - حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمه بنحوه ، عن عبد الرحمن بن عوف . 4095 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، قال : كان يمتع بالخادم أو بالنفقة أو بالكسوة . قال : ومتع الحسن بن علي ، أحسبه قال : بعشرة آلاف . 4096 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن سعد بن إبراهيم : أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته ، فمتعها بالخادم . 4097 - حدثت عن عبد الله بن يزيد المقرئ ، عن سعيد بن أبي أيوب ، قال : ثني عقيل ، عن ابن شهاب أنه كان يقول في متعة المطلقة : أعلاه الخادم ، وأدناه الكسوة والنفقة ، ويرى أن ذلك على ما قال الله تعالى ذكره : ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) . وقال آخرون : مبلغ ذلك إذا اختلف الزوج والمرأة فيه قدر نصف صداق مثل تلك المرأة المنكوحة بغير صداق مسمى في عقده ، وذلك قول أبي حنيفة وأصحابه . والصواب من القول في ذلك ما قاله ابن عباس ومن قال بقوله من أن الواجب من ذلك للمرأة المطلقة على الرجل على قدر عسره ويسره ، كما قال الله تعالى ذكره : ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) لا على قدر المرأة . ولو كان ذلك واجبا للمرأة على قدر صداق مثلها إلى قدر نصفه لم يكن لقيله تعالى ذكره : ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) معنى مفهوم ، ولكان الكلام : ومتعوهن على قدرهن وقدر نصف صداق أمثالهن . وفي إعلام الله تعالى ذكره عباده أن ذلك على قدر الرجل في عسره ويسره ، لا على
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 720 | محمد بن جرير الطبري / الشيخ خليل الميس / صدقي جميل العطار