فنصف ما فرضتم ) فنسخت هذه الآية ما كان قبلها إذا كان لم يدخل بها وكان قد سمى لها
صداقا ، فجعل لها النصف ولا متاع لها .
* - حدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن
قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، قال : نسخت هذه الآية : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم
المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدوها
فمتعوهن ) ( 1 ) . . . الآية التي في البقرة .
4105 - حدثنا ابن بشار وابن المثنى ، قالا : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن
حميد ، عن مجاهد ، قال : لكل مطلقة متعة ، إلا التي فارقها وقد قرض لها من قبل أن يدخل
بها .
* - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ،
عن مجاهد في التي يفارقها زوجها قبل أن يدخل بها وقد فرض لها ، قال : ليس لها متعة .
4106 - حدثني يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، قال : ثنا أيوب ، عن نافع ، قال : إذا
تزوج الرجل المرأة وقد فرض لها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف الصداق ولا متاع
لها ، وإذا لم يفرض لها فإنما لها المتاع .
4107 - حدثنا يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، قال : سئل ابن أبي نجيح وأنا أسمع عن
الرجل يتزوج ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها وقد فرض لها ، هل لها متاع ؟ قال : كان عطاء
يقول : لا متاع لها .
* - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن
أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر في التي فرض لها ولم يدخل بها ، قال : إن طلقت فلها نصف
الصداق ولا متعة لها .
4108 - حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن
الحكم ، عن إبراهيم ، أن شريحا كان يقول في الرجل إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها وقد
سمى لها صداقا ، قال : لها في النصف متاع .
* - حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا عبد الرحمن ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ،
عن شريح ، قال : لها في النصف متاع .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 723
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٧٢٣