تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 723

مساهمون:

ص٧٢٣
فنصف ما فرضتم ) فنسخت هذه الآية ما كان قبلها إذا كان لم يدخل بها وكان قد سمى لها صداقا ، فجعل لها النصف ولا متاع لها . * - حدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، قال : نسخت هذه الآية : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدوها فمتعوهن ) ( 1 ) . . . الآية التي في البقرة . 4105 - حدثنا ابن بشار وابن المثنى ، قالا : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن حميد ، عن مجاهد ، قال : لكل مطلقة متعة ، إلا التي فارقها وقد قرض لها من قبل أن يدخل بها . * - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في التي يفارقها زوجها قبل أن يدخل بها وقد فرض لها ، قال : ليس لها متعة . 4106 - حدثني يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، قال : ثنا أيوب ، عن نافع ، قال : إذا تزوج الرجل المرأة وقد فرض لها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف الصداق ولا متاع لها ، وإذا لم يفرض لها فإنما لها المتاع . 4107 - حدثنا يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، قال : سئل ابن أبي نجيح وأنا أسمع عن الرجل يتزوج ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها وقد فرض لها ، هل لها متاع ؟ قال : كان عطاء يقول : لا متاع لها . * - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر في التي فرض لها ولم يدخل بها ، قال : إن طلقت فلها نصف الصداق ولا متعة لها . 4108 - حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، أن شريحا كان يقول في الرجل إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها وقد سمى لها صداقا ، قال : لها في النصف متاع . * - حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا عبد الرحمن ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن شريح ، قال : لها في النصف متاع .