فأمر الله سبحانه أن يمتعها على قدر عسره ويسره ، فإن كان موسرا متعها بخادم أو شبه
ذلك ، وإن كان معسرا متعها بثلاثة أثواب أو نحو ذلك .
4090 - حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن علية ، عن داود ، عن الشعبي في
قوله : ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره قال : قلت للشعبي : ما وسط
ذلك ؟ قال : كسوتها في بيتها ودرعها وخمارها وملحفتها وجلبابها . قال الشعبي : فكان
شريح يمتع بخمسمائة .
* - حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قال : ثنا داود ، عن عامر : أن شريحا
كان يمتع بخمسمائة . قلت لعامر : ما وسط ذلك ؟ قال : ثيابها في بيتها درع وخمار وملحفة
وجلباب .
* - حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا ابن أبي عدي ، عن داود ، عن عامر الشعبي أنه قال :
وسط من المتعة ثياب المرأة في بيتها درع وخمار وملحفة وجلباب .
* - حدثنا عمران بن موسى ، قال : ثنا عبد الوارث ، قال : ثنا داود ، عن الشعبي : أن
شريحا متع بخمسمائة . وقال الشعبي : وسط من المتعة درع وخمار وجلباب وملحفة .
4091 - حدثني المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن
الربيع بن أنس في قوله : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن
فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على
المحسنين قال : هو الرجل يتزوج المرأة ولا يسمي لها صداقا ، ثم يطلقها قبل أن يدخل
بها ، فلها متاع بالمعروف ولا صداق لها . قال : أدنى ذلك ثلاثة أثواب درع وخمار وجلباب
وإزار . 4092 - حدثنا بشر بن معاذ ، قال ثنا يزيد ، قال ثنا سعيد ، عن قتادة : * ( لا جناح
عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ) * حتى بلغ : * ( حقا على المحسنين ) * فهذا في الرجل
يتزوج المرأة ولا يسمي لها صداقا ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، فلها متاع بالمعروف ، ولا
فريضة لها . وكان يقال : إذا كان واجدا فلا بد من مئزر وجلباب ودرع وخمار .
4093 - حدثنا أبو كريب ، قال ثنا ابن أبي زائدة ، عن صالح بن صالح ، قال : سئل
عامر : بكم يمتع الرجل امرأته ؟ قال على قدر ماله .
4096 - حدثني علي بن سهل ، قال : ثنا مؤمل ، قال : ثنا شعبة ، عن سعد بن
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 719
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٧١٩