تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 719

مساهمون:

ص٧١٩
فأمر الله سبحانه أن يمتعها على قدر عسره ويسره ، فإن كان موسرا متعها بخادم أو شبه ذلك ، وإن كان معسرا متعها بثلاثة أثواب أو نحو ذلك . 4090 - حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن علية ، عن داود ، عن الشعبي في قوله : ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره قال : قلت للشعبي : ما وسط ذلك ؟ قال : كسوتها في بيتها ودرعها وخمارها وملحفتها وجلبابها . قال الشعبي : فكان شريح يمتع بخمسمائة . * - حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قال : ثنا داود ، عن عامر : أن شريحا كان يمتع بخمسمائة . قلت لعامر : ما وسط ذلك ؟ قال : ثيابها في بيتها درع وخمار وملحفة وجلباب . * - حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا ابن أبي عدي ، عن داود ، عن عامر الشعبي أنه قال : وسط من المتعة ثياب المرأة في بيتها درع وخمار وملحفة وجلباب . * - حدثنا عمران بن موسى ، قال : ثنا عبد الوارث ، قال : ثنا داود ، عن الشعبي : أن شريحا متع بخمسمائة . وقال الشعبي : وسط من المتعة درع وخمار وجلباب وملحفة . 4091 - حدثني المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس في قوله : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين قال : هو الرجل يتزوج المرأة ولا يسمي لها صداقا ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، فلها متاع بالمعروف ولا صداق لها . قال : أدنى ذلك ثلاثة أثواب درع وخمار وجلباب وإزار . 4092 - حدثنا بشر بن معاذ ، قال ثنا يزيد ، قال ثنا سعيد ، عن قتادة : * ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ) * حتى بلغ : * ( حقا على المحسنين ) * فهذا في الرجل يتزوج المرأة ولا يسمي لها صداقا ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، فلها متاع بالمعروف ، ولا فريضة لها . وكان يقال : إذا كان واجدا فلا بد من مئزر وجلباب ودرع وخمار . 4093 - حدثنا أبو كريب ، قال ثنا ابن أبي زائدة ، عن صالح بن صالح ، قال : سئل عامر : بكم يمتع الرجل امرأته ؟ قال على قدر ماله . 4096 - حدثني علي بن سهل ، قال : ثنا مؤمل ، قال : ثنا شعبة ، عن سعد بن