وقال آخرون : المتعة حق لكل مطلقة ، غير أن منها ما يقضى به على المطلق ، ومنها
ما لا يقضى به عليه ، ويلزمه فيما بينه وبين الله إعطاؤها . ذكر من قال ذلك :
4109 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ،
عن الزهري ، قال : متعتان : إحداهما يقضي بها السلطان ، والأخرى حق على المتقين : من
طلق قبل أن يفرض ويدخل فإنه يؤخذ بالمتعة فإنه لا صداق عليه ، ومن طلق
بعد ما يدخل
أو يفرض فالمتعة حق .
4110 - حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثني الليث ، عن يونس ، عن ابن
شهاب : قال الله : ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ) فإذا
تزوج الرجل المرأة ولم يفرض لها ، ثم طلقها من قبل أن يمسها وقبل أن يفرض لها ، فليس
عليه إلا متاع بالمعروف يفرض لها السلطان بقدر ، وليس عليها عدة ، وقال الله تعالى ذكره :
( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) فإذا طلق
الرجل المرأة وقد فرض لها ولم يمسسها ، فلها نصف صداقها ، ولا عدة عليها .
4111 - حدثني محمد بن عبد الرحيم البرقي ، قال : ثنا عمرو بن أبي سلمة ، قال :
أخبرنا زهير ، عن معمر ، عن الزهري أنه قال : متعتان يقضي بإحداهما السلطان ولا يقضي
بالأخرى ، فالمتعة التي يقضي بها السلطان حقا على المحسنين ، والمتعة التي لا يقضي بها
السلطان حقا على المتقين .
وقال آخرون : لا يقضي الحاكم ولا السلطان بشئ من ذلك على المطلق ، وإنما
ذلك من الله تعالى ذكره ندب وإرشاد إلى أن تمتع المطلقة . ذكر من قال ذلك :
4112 - حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن الحكم :
أن رجلا طلق امرأته ، فخاصمته إلى شريح ، فقرأ هذه الآية : ( وللمطلقات متاع بالمعروف
حقا على المتقين ) ( 1 ) قال : إن كنت من المتقين فعليك المتعة ولم يقض لها . قال شعبة :
وجدته مكتوبا عندي عن أبي الضحى .
4113 - حدثني يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن محمد ، قال : كان
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 724
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٧٢٤