3657 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ،
عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، قال : هي واحدة وهو أحق بها ، يعني إذا مضت
الأربعة الأشهر . وكان الزهري يفتي بقول أبي بكر هذا .
* - حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنا الليث ، قال : ثني يونس ، قال : قال
ابن شهاب : حدثني سعيد بن المسيب أنه قال : إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الأربعة
الأشهر قبل أن يفئ فهي تطليقة وهو أملك بها ما كانت في عدتها .
3658 - حدثنا أبو هشام ، قال : ثنا يحيى بن يمان ، قال : ثنا أبو يونس القوي ،
قال : قال لي سعيد بن المسيب : ممن أنت ؟ قال : قلت من أهل العراق ، قال : لعلك ممن
يقول : إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت ؟ لا ولو مضت أربع سنين .
3659 - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : ثنا حجاج بن رشدين قال :
ثنا عبد الجبار بن عمر ، عن ربيعة أنه قال في الايلاء : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة ،
وتستقبل عدتها ، وزوجها أحق برجعتها .
3660 - حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن إدريس ، قال : كان ابن شبرمة يقول : إذا
مضت أربعة أشهر فله الرجعة ويخاصم بالقرآن ، ويتأول هذه الآية : وبعولتهن أحق
بردهن في ذلك ثم نزع : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن
الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم .
3661 - حدثنا علي بن سهل ، قال : ثنا الوليد بن مسلم ، قال : قال أبو عمرو :
ونحن في ذلك يعني ف الايلاء على قول أصحابنا الزهري ومكحول أنها تطليقة يعني
مضي الأربعة الأشهر وهو أملك بها في عدتها .
وقال آخرون : معنى قوله : للذين يؤلون من نسائهم إلى قوله : فإن الله سميع
عليم للذين يؤلون على الاعتزال من نسائهم تنظر أربعة أشهر بأمره وأمرها ، فإن فاءوا بعد
انقضاء الأشهر الأربعة إليهن ، فرجعوا إلى عشرتهن بالمعروف ، وترك هجرانهن ، وأتوا إلى
غشيانهن وجماعهن ، فإن الله غفور رحيم ، وإن عزموا الطلاق فأحدثوا لهن طلاقا بعد
الأشهر الأربعة ، فإن الله سميع لطلاقهم إياهن ، عليم بما فعلوا بهن من إحسان وإساءة .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 587
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٥٨٧