3650 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ،
عن الزهري ، عن قبيصة بن ذؤيب ، قال : إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة .
3651 - حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد قال : ثنا سعيد ، عن قتادة قوله : للذين
يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وهذا في الرجل يؤلي
من امرأته ويقول : والله لا يجتمع رأسي ورأسك ، ولا أقربك ، ولا أغشاك فكان أهل
الجاهلية يعدونه طلاقا ، فحد الله لهما أربعة أشهر ، فإن فاء فيها كفر يمينه وهي امرأته ، وإن
مضت أربعة أشهر ولم يفئ فهي تطليقة بائنة ، وهي أحق بنفسها ، وهو أحد الخطاب .
3652 - حدثت عن عمار ، قال : ثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع ، مثله .
* - حدثني موسى ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي : للذين يؤلون
من نسائهم تربص أربعة أشهر قال : كان ابن مسعود وعمر بن الخطاب يقولان : إذا مضت
أربعة أشهر فهي طالق بائنة ، وهي أحق بنفسها .
3653 - حدثني المثنى ، قال : ثنا إسحاق قال : ثنا أبو وهب ، عن جويبر ، عن
الضحاك : للذين يؤلون الآية ، هو الذي يحلف أن لا يقرب امرأته ، فإن مضت أربعة
أشهر ولم يفئ ولم يطلق بانت منه بالايلاء ، فإن رجعت إليه فمهر جديد ، ونكاح ببينة ،
ورضا من المؤلي .
وقال آخرون : بل الذي يلحقها بمضي الأربعة الأشهر تطليقة يملك فيها الزوج
الرجعة . ذكر من قال ذلك :
3654 - حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن إدريس ، قال : ثنا مالك ، عن الزهري ، عن
سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام قالا : إذا آلى الرجل من
امرأته فمضت أربعة أشهر ، فواحدة وهو أملك لرجعتها .
3655 - حدثنا أبو هشام ، قال : ثنا ابن إدريس ، عن مالك ، عن الزهري ، عن
سعيد بن المسيب ، قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة يملك الرجعة .
3656 - حدثنا أبو هشام قال : ثنا ابن مهدي قال : ثنا سفيان ، عن إسماعيل بن
أمية ، عن مكحول ، قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة ، يملك الرجعة .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 586
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٥٨٦