تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
3650 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن قبيصة بن ذؤيب ، قال : إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة . 3651 - حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد قال : ثنا سعيد ، عن قتادة قوله : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وهذا في الرجل يؤلي من امرأته ويقول : والله لا يجتمع رأسي ورأسك ، ولا أقربك ، ولا أغشاك فكان أهل الجاهلية يعدونه طلاقا ، فحد الله لهما أربعة أشهر ، فإن فاء فيها كفر يمينه وهي امرأته ، وإن مضت أربعة أشهر ولم يفئ فهي تطليقة بائنة ، وهي أحق بنفسها ، وهو أحد الخطاب . 3652 - حدثت عن عمار ، قال : ثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع ، مثله . * - حدثني موسى ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر قال : كان ابن مسعود وعمر بن الخطاب يقولان : إذا مضت أربعة أشهر فهي طالق بائنة ، وهي أحق بنفسها . 3653 - حدثني المثنى ، قال : ثنا إسحاق قال : ثنا أبو وهب ، عن جويبر ، عن الضحاك : للذين يؤلون الآية ، هو الذي يحلف أن لا يقرب امرأته ، فإن مضت أربعة أشهر ولم يفئ ولم يطلق بانت منه بالايلاء ، فإن رجعت إليه فمهر جديد ، ونكاح ببينة ، ورضا من المؤلي . وقال آخرون : بل الذي يلحقها بمضي الأربعة الأشهر تطليقة يملك فيها الزوج الرجعة . ذكر من قال ذلك : 3654 - حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن إدريس ، قال : ثنا مالك ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام قالا : إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر ، فواحدة وهو أملك لرجعتها . 3655 - حدثنا أبو هشام ، قال : ثنا ابن إدريس ، عن مالك ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة يملك الرجعة . 3656 - حدثنا أبو هشام قال : ثنا ابن مهدي قال : ثنا سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن مكحول ، قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة ، يملك الرجعة .