مليكة ، قال : قالت عائشة : يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر ، فإما أن يفئ ، وإما أن
يطلق . قال : قلت : أنت سمعتها ؟ قال : لا تبكتني .
* - حدثنا إبراهيم بن مسلم بن عبد الله ، قال : ثنا عمران بن ميسرة ، قال : ثنا ابن
إدريس ، قال : ثنا حسن بن الفرات بإسناده عن عائشة ، مثله .
* - حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن إدريس ، قال : ثنا عبد الجبار بن الورد ، عن ابن
أبي مليكة ، عن عائشة ، مثله .
3671 - حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : ثني عبيد الله بن عمر ، عن
عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة أنها قالت : إذا آلى الرجل أن لا يمس امرأته
فمضت أربعة أشهر ، فإما أن يمسكها كما أمره الله ، وإما أن يطلقها لا يوجب عليه الذي صنع
طلاقا ولا غيره .
3672 - حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني يونس بن يزيد
وناجية بن بكر وابن أبي الزنا ، عن أبي الزناد ، قال : أخبرني القاسم بن محمد : أن خالد
بن العاص المخزومي كانت عنده ابنة أبي سعيد بن هشام ، وكان يحلف فيها مرارا كثيرة أن
لا يقربها الزمان الطويل ، قال : فسمعت عائشة تقول له : ألا تتقي الله يا ابن العاص في ابنة
أبي سعيد ؟ أما تحرج ؟ أما تقرأ هذه الآية التي في سورة البقرة ؟ قال : فكأنها تؤثمه ، ولا ترى
أنه فارق أهله .
3673 - حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله ، عن
نافع ، عن ابن عمر أنه قال في المؤلي : لا يحل له إلا ما أحل الله له ، إما أن يفئ ، وإما أن
يطلق .
* - حدثنا تميم بن المنتصر ، قال : أخبرنا عبد الله بن نمير ، قال : أخبرنا عبيد الله ،
عن نافع ، عن ابن عمر ، نحوه .
3674 - حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن إدريس ، قال : ثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن
ابن عمر ، قال : لا يجوز للمؤلي أن لا يفعل ما أمره الله ، يقول : يبين رجعتها ، أو يطلق عند
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 590
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٥٩٠