* - حدثنا أبو هشام ، قال : ثنا حفص ، عن الحجاج ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن
ابن عباس ، قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة .
3636 - حدثنا أبو هشام ، قال : ثنا حفص ، عن حجاج ، عن سالم المكي ، عن ابن
الحنفية ، مثله .
3637 - حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : ثنا أبي وشعيب ، عن
الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب عن أبان بن صالح ، عن ابن شهاب : أن قبيصة بن ذؤيب قال
في الايلاء : هي تطليقة بائنة وتأتنف العدة وهي أملك بأمرها .
3638 - حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن الشعبي ، عن شريح أنه
أتاه رجل فقال : إني آليت من امرأتي فمضت أربعة أشهر قبل أن أفئ . فقال شريح : وإن
عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم لم يزده عليها . فأتى مسروقا فذكر ذلك له ، فقال :
يرحم الله أبا أمية لو أنا قلنا مثل ما قال لم يفرج أحد عنه ، وإنما أتاه ليفرج عنه . ثم قال : هي
تطليقة بائنة ، وأنت خاطب من الخطاب .
* - حدثنا ابن المثنى قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن مغيرة أنه سمع
الشعبي يحدث أنه شهد شريحا وسأله رجل عن الايلاء فقال : للذين يؤلون من نسائهم
تربص أربعة أشهر الآية ، قال : فقمت من عنده ، فأتيت مسروقا ، فقلت : يا أبا عائشة
وأخبرته بقول شريح ، فقال : يرحم الله أبا أمية ، لو أن الناس كلهم قالوا مثل هذا من كان
يفرج عنا مثل هذا ثم قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة .
3639 - حدثنا أبو هشام ، قال : ثنا أبو داود ، عن جرير بن حازم ، قال : قرأت في
كتاب أبي قلابة عند أيوب : سألت سالم بن عبد الله وأبا سلمة بن عبد الرحمن فقالا : إذا
مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة .
3640 - حدثنا أبو هشام ، قال : ثنا أبو داود ، عن جرير بن حازم ، عن قيس بن
سعد ، عن عطاء ، قال : إذا مضت أربعة أشهر ، فهي تطليقة بائنة ، ويخطبها في العدة .
3641 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا معتمر ، عن أبيه في الرجل يقول
لامرأته : والله لا يجمع رأسي ورأسك شئ أبدا ويحلف أن لا يقربها أبدا ، فإن مضت أربعة
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 584
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٥٨٤