تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩
* - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن مروان بن الحكم ، عن علي ، قال : المؤلي إما أن يفئ ، وإما أن يطلق . 3665 - حدثنا أبو هشام ، قال : ثنا وكيع ، عن مسعر ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن طاوس ، أن عثمان كان يقف المؤلي بقول أهل المدينة . * - حدثنا أحمد بن حازم ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا مسعر ، عن حبيب بن أبي ثابت ، قال : لقيت طاوسا فسألته ، فقال : كان عثمان يأخذ بقول أهل المدينة . 3666 - حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا عبد الصمد ، قال : ثنا همام ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي الدرداء أنه قال : ليس له أجل وهي معصية ، يوقف في الايلاء ، فإما أن يمسك ، وإما أن يطلق . * - حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا همام ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء قال في الايلاء : إذا مضت أربعة أشهر فإنه يوقف ، إما أن يفئ ، وإما أن يطلق . 3667 - حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا معاذ بن هشام ، قال : ثنا أبي ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، أن أبا الدرداء كان يقول : هي معصية ، ولا تحرم عليه امرأته بعد الأربعة الأشهر ، ويجعل عليها العدة بعد الأربعة الأشهر . 3668 - حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة أن أبا الدرداء وسعيد بن المسيب قالا : يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر ، فإما أن يفئ ، وإما أن يطلق ، ولا يزال مقيما على معصية حتى يفئ أو يطلق . 3669 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة أن أبا الدرداء وعائشة قالا : يوقف المؤلي عند انقضاء الأربعة ، فإما أن يفئ ، وإما أن يطلق . * - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن أبي الدرداء وسعيد بن المسيب ، نحوه . 3670 - حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن إدريس ، قال : ثنا الحسن ، عن ابن أبي