* - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد ،
عن مروان بن الحكم ، عن علي ، قال : المؤلي إما أن يفئ ، وإما أن يطلق .
3665 - حدثنا أبو هشام ، قال : ثنا وكيع ، عن مسعر ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن
طاوس ، أن عثمان كان يقف المؤلي بقول أهل المدينة .
* - حدثنا أحمد بن حازم ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا مسعر ، عن حبيب بن أبي
ثابت ، قال : لقيت طاوسا فسألته ، فقال : كان عثمان يأخذ بقول أهل المدينة .
3666 - حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا عبد الصمد ، قال : ثنا همام ، عن قتادة ، عن
سعيد بن المسيب ، عن أبي الدرداء أنه قال : ليس له أجل وهي معصية ، يوقف في الايلاء ،
فإما أن يمسك ، وإما أن يطلق .
* - حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا همام ، عن قتادة ، عن سعيد بن
المسيب أن أبا الدرداء قال في الايلاء : إذا مضت أربعة أشهر فإنه يوقف ، إما أن يفئ ، وإما
أن يطلق .
3667 - حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا معاذ بن هشام ، قال : ثنا أبي ، عن قتادة ، عن
سعيد بن المسيب ، أن أبا الدرداء كان يقول : هي معصية ، ولا تحرم عليه امرأته بعد الأربعة
الأشهر ، ويجعل عليها العدة بعد الأربعة الأشهر .
3668 - حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة أن أبا
الدرداء وسعيد بن المسيب قالا : يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر ، فإما أن يفئ ، وإما أن
يطلق ، ولا يزال مقيما على معصية حتى يفئ أو يطلق .
3669 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ،
عن قتادة أن أبا الدرداء وعائشة قالا : يوقف المؤلي عند انقضاء الأربعة ، فإما أن يفئ ، وإما
أن يطلق .
* - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن أبي
الدرداء وسعيد بن المسيب ، نحوه .
3670 - حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن إدريس ، قال : ثنا الحسن ، عن ابن أبي
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 589
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٥٨٩