تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 588

مساهمون:

ص٥٨٨
وقال متأولو هذا التأويل : مضي الأشهر الأربعة يوجب للمرأة المطالبة على زوجها المؤلي منها بالفئ أو الطلاق ، ويجب على السلطان أن يقف الزوج على ذلك ، فإن فاء أو طلق ، وإلا طلق عليه السلطان . ذكر من قال ذلك : 3662 - حدثنا علي بن سهل ، قال : ثنا الوليد بن مسلم ، قال : أخبرنا المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب ، أن عمر قال في الايلاء : لا شئ عليه حتى يوقف ، فيطلق أو يمسك . * - حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه ، قال : ثنا ابن أبي مريم ، قال : ثنا يحيى بن أيوب ، عن المثنى ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر بن الخطاب ، مثله . * - حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا غندر ، قال : ثنا شعبة ، عن سماك ، قال : سمعت سعيد بن جبير يحدث عن عمر بن الخطاب أنه قال في الايلاء : إذا مضت أربعة أشهر لم يجعله شيئا . 3663 - حدثنا أبو هشام الرفاعي ، قال : ثنا ابن عيينة ، عن الشيباني ، عن الشعبي ، عن عمرو بن سلمة ، عن علي أنه كان يقف المؤلي بعد الأربعة الأشهر حتى يفئ أو يطلق . 3664 - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا يحيى ، عن سفيان ، عن الشيباني ، عن الشعبي ، عن عمرو بن سلمة ، عن علي قال في الايلاء : يوقف . * - حدثنا أبو هشام ، قال : ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن الشيباني ، عن بكير بن الأخنس ، عن مجاهد ، عن ابن أبي ليلى ، عن علي أنه كان يقفه . * - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا يحيى ، عن سفيان ، عن الشيباني ، عن بكير بن الأخنس ، عن مجاهد ، عن ابن أبي ليلى ، عن علي أنه كان يوقفه . * - حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن إدريس ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن مروان بن الحكم ، عن علي قال : يوقف المؤلي عند انقضاء الأربعة الأشهر حتى يفئ أو يطلق . قال أبو كريب ، قال ابن إدريس : وهو قول أهل المدينة . * - حدثنا أبو هشام الرفاعي ، قال : ثنا ابن فضيل ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن مروان ، عن علي مثله .