وقال متأولو هذا التأويل : مضي الأشهر الأربعة يوجب للمرأة المطالبة على زوجها
المؤلي منها بالفئ أو الطلاق ، ويجب على السلطان أن يقف الزوج على ذلك ، فإن فاء أو
طلق ، وإلا طلق عليه السلطان . ذكر من قال ذلك :
3662 - حدثنا علي بن سهل ، قال : ثنا الوليد بن مسلم ، قال : أخبرنا المثنى بن
الصباح ، عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب ، أن عمر قال في الايلاء : لا شئ عليه
حتى يوقف ، فيطلق أو يمسك .
* - حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه ، قال : ثنا ابن أبي مريم ، قال : ثنا يحيى بن
أيوب ، عن المثنى ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر بن الخطاب ،
مثله .
* - حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا غندر ، قال : ثنا شعبة ، عن سماك ، قال :
سمعت سعيد بن جبير يحدث عن عمر بن الخطاب أنه قال في الايلاء : إذا مضت أربعة
أشهر لم يجعله شيئا .
3663 - حدثنا أبو هشام الرفاعي ، قال : ثنا ابن عيينة ، عن الشيباني ، عن الشعبي ،
عن عمرو بن سلمة ، عن علي أنه كان يقف المؤلي بعد الأربعة الأشهر حتى يفئ أو يطلق .
3664 - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا يحيى ، عن سفيان ، عن الشيباني ، عن الشعبي ،
عن عمرو بن سلمة ، عن علي قال في الايلاء : يوقف .
* - حدثنا أبو هشام ، قال : ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن الشيباني ، عن بكير بن
الأخنس ، عن مجاهد ، عن ابن أبي ليلى ، عن علي أنه كان يقفه .
* - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا يحيى ، عن سفيان ، عن الشيباني ، عن بكير بن
الأخنس ، عن مجاهد ، عن ابن أبي ليلى ، عن علي أنه كان يوقفه .
* - حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن إدريس ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن مروان بن
الحكم ، عن علي قال : يوقف المؤلي عند انقضاء الأربعة الأشهر حتى يفئ أو يطلق . قال
أبو كريب ، قال ابن إدريس : وهو قول أهل المدينة .
* - حدثنا أبو هشام الرفاعي ، قال : ثنا ابن فضيل ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن
مروان ، عن علي مثله .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 588
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٥٨٨