تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 585

مساهمون:

ص٥٨٥
أشهر ولم يفئ كانت تطليقة بائنة وهو خاطب قول علي وابن مسعود وابن عباس والحسن . 3642 - حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، أنه سئل عن رجل قال لامرأته : إن قربتك فأنت طالق ثلاثا ، قال : فإذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ، وسقط ذلك . 3643 - حدثنا سوار ، قال : ثنا بشر بن المفضل ، وحدثنا أبو هشام ، قال : ثنا وكيع جميعا ، عن يزيد بن إبراهيم ، قال : سمعت الحسن ومحمدا في الايلاء ، قالا : إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت بتطليقة بائنة ، وهو خاطب من الخطاب . 3644 - حدثنا يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، عن ابن عون ، عن محمد ، قال : كنا نتحدث في الالية أنها إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة . 3645 - حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا عثام ، عن الأعمش ، عن إبراهيم في الايلاء قال : إن مضت ، يعني أربعة أشهر بانت منه . 3646 - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن النخعي قال : إن قربها قبل الأربعة الأشهر فقد بانت منه بثلاث ، وإن تركها حتى تمضي الأربعة الأشهر بانت منه بالايلاء في رجل قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا إن قربتك سنة . 3647 - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا معاذ بن هشام ، قال : ثني أبي ، عن قتادة ، قال : أعتم عبيد الله بن زياد عند هند في ليلة أم عثمان ابنة عمر بن عبيد الله فلما أتاها أمرت جواريها ، فأغلقن الأبواب دونه ، فحلف أن لا يأتيها حتى تأتيه ، فقيل له : إن مضت أربعة أشهر ذهبت منك . 3648 - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قال : ثنا عوف ، قال : بلغني أن الرجل إذا آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ، ويخطبها إن شاء . 3649 - حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر في الذي يقسم ، وإن مضت الأربعة الأشهر فقد حرمت عليه ، فتعتد عدة المطلقة وهو أحد الخطاب .