أشهر ولم يفئ كانت تطليقة بائنة وهو خاطب قول علي وابن مسعود وابن عباس
والحسن .
3642 - حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ،
عن الحسن ، أنه سئل عن رجل قال لامرأته : إن قربتك فأنت طالق ثلاثا ، قال : فإذا مضت
أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ، وسقط ذلك .
3643 - حدثنا سوار ، قال : ثنا بشر بن المفضل ، وحدثنا أبو هشام ، قال : ثنا وكيع
جميعا ، عن يزيد بن إبراهيم ، قال : سمعت الحسن ومحمدا في الايلاء ، قالا : إذا مضت
أربعة أشهر فقد بانت بتطليقة بائنة ، وهو خاطب من الخطاب .
3644 - حدثنا يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، عن ابن عون ، عن محمد ، قال : كنا
نتحدث في الالية أنها إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة .
3645 - حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا عثام ، عن الأعمش ، عن إبراهيم في الايلاء
قال : إن مضت ، يعني أربعة أشهر بانت منه .
3646 - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن قتادة ،
عن النخعي قال : إن قربها قبل الأربعة الأشهر فقد بانت منه بثلاث ، وإن تركها حتى تمضي
الأربعة الأشهر بانت منه بالايلاء في رجل قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا إن قربتك سنة .
3647 - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا معاذ بن هشام ، قال : ثني أبي ، عن قتادة ، قال :
أعتم عبيد الله بن زياد عند هند في ليلة أم عثمان ابنة عمر بن عبيد الله فلما أتاها أمرت
جواريها ، فأغلقن الأبواب دونه ، فحلف أن لا يأتيها حتى تأتيه ، فقيل له : إن مضت أربعة
أشهر ذهبت منك .
3648 - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قال : ثنا عوف ، قال : بلغني أن
الرجل إذا آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ، ويخطبها إن شاء .
3649 - حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمي ، قال : ثني أبي ،
عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر في الذي
يقسم ، وإن مضت الأربعة الأشهر فقد حرمت عليه ، فتعتد عدة المطلقة وهو أحد الخطاب .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 585
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٥٨٥