تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
وعلة قائل هذه المقالة ، قيام الحجة بالاخبار المتواترة عن رسول الله ( ص ) أنه كان يباشر نساءه وهن حيض ، ولو كان الواجب اعتزال جميعهن لما فعل ذلك رسول الله ( ص ) ، فلما صح ذلك عن رسول الله ( ص ) ، علم أن مراد الله تعالى ذكره بقوله : فاعتزلوا النساء في المحيض هو اعتزال بعض جسدها دون بعض . وإذا كان ذلك كذلك ، وجب أن يكون ذلك هو الجماع المجمع على تحريمه على الزوج في قبلها دون ما كان فيه اختلاف من جماعها في سائر بدنها . وقال آخرون : بل الذي أمر الله تعالى ذكره باعتزاله منهن في حال حيضهن ما بين السرة إلى الركبة ، وما فوق ذلك ودونه منها . ذكر من قال ذلك : 3412 - حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن أبي زائدة ، عن ابن عون ، عن ابن سيرين ، عن شريح ، قال له : ما فوق السرة . وذكر الحائض . 3413 - حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالا : ثنا ابن إدريس ، قال : أخبرنا يزيد ، عن سعيد بن جبير ، قال : سئل ابن عباس عن الحائض : ما لزوجها منها ؟ فقال : ما فوق الإزار . * - حدثني يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، عن أيوب وابن عون ، عن محمد ، قال : قال شريح : له ما فوق سرتها . 3414 - حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا ابن أبي عدي ، عن شعبة ، عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر ، قال : سئل سعيد بن المسيب : ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما فوق الإزار . وعلة من قال هذه المقالة صحة الخبر عن رسول الله ( ص ) بما : 3415 - حدثني به ابن أبي الشوارب ، قال : ثنا عبد الواحد بن زياد ، قال : ثنا سليمان الشيباني وحدثني أبو السائب ، قال : حدثنا حفص ، قال : ثنا الشيباني ، قال : ثنا عبد الله بن شداد بن الهاد ، قال : سمعت ميمونة ، تقول : كان رسول الله ( ص ) إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها فاتزرت . * - حدثنا المثنى ، قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : ثنا سفيان ، عن