3401 - حدثني يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، قال : أخبرنا أيوب ، عن نافع : أن
عائشة قالت في مضاجعة الحائض : لا بأس بذلك إذا كان عليها إزار .
3402 - حدثني يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن أبي معشر قال : سألت
عائشة : ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا ؟ فقالت : كل شئ إلا الفرج .
3403 - حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن أبي زائدة ، عن محمد بن عمرو ، عن
محمد بن إبراهيم بن الحارث قال : قال ابن عباس : إذا جعلت الحائض على فرجها ثوبا أو
ما يكف الأذى ، فلا بأس أن يباشر جلدها زوجها .
3404 - حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن إدريس ، قال : ثنا يزيد ، عن سعيد بن
جبير ، عن ابن عباس أنه سئل : ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا ؟ قال : ما فوق الإزار .
3405 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا هاشم بن القاسم ، قال : ثنا الحكم بن
فضيل ، عن خالد الحذاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : اتق من الدم مثل موضع
النعل .
3406 - حدثني يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، قال : أخبرنا أيوب ، عن عكرمة ، عن
أم سلمة ، قالت في مضاجعة الحائض : لا بأس بذلك إذا كان على فرجها خرقة .
3407 - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ،
قال : للرجل من امرأته كل شئ ما خلا الفرج يعني وهي حائض قال : يبيتان في لحاف
واحد ، يعني الحائض إذا كان على الفرج ثوب .
3408 - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا ابن أبي عدي عن عوف عن الحسن . قال : يبيتان
في لحاف واحد يعني الحائض إذا كان على الفرج ثوب .
3409 - حدثنا تميم ، قال : أخبرنا إسحاق ، عن شريك ، عن ليث ، قال : تذاكرنا
عند مجاهد الرجل يلاعب امرأته وهي حائض ، قال : أطعن بذكرك حيثما شئت فيما بين
الفخذين والأليتين والسرة ، ما لم يكن في الدبر أو الحيض .
3410 - حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن أبي زائدة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن
عامر ، قال : يباشر الرجل امرأته وهي حائض ؟ قال : إذا كفت الأذى .
3411 - حدثنا حميد بن مسعدة ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، قال : ثني عمران بن
حدير ، قال : سمعت عكرمة يقول : كل شئ من الحائض لك حلال غير مجرى الدم .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 521
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٥٢١