تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
3395 - حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن علية ، عن أيوب وابن عون ، عن محمد ، قال : قلت لعبيدة : ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا ؟ قال : الفراش واحد ، واللحاف شتى ، فإن لم يجد إلا أن يرد عليها من ثوبه رد عليها منه . واعتل قائلوا هذه المقالة بأن الله تعالى ذكره أمر باعتزال النساء في حال حيضهن ، ولم يخصص منهن شيئا دون شئ ، وذلك عام على جميع أجسادهن واجب اعتزال كل شئ من أبدانهن في حيضهن . وقال آخرون : بل الذي أمر الله تعالى ذكره باعتزاله منهن موضع الأذى ، وذلك موضع مخرج الدم . ذكر من قال ذلك : 3396 - حدثنا حميد بن مسعدة ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثني عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن ، قال : ثنا مروان الأصغر ، عن مسروق بن الأجدع ، قال : قلت لعائشة : ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا قالت : كل شئ إلا الجماع . 3397 - حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، قال : ثنا سعيد ، وحدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : ذكر لنا عن عائشة أنها قالت : وأين كان ذو الفراشين وذو اللحافين ؟ 3398 - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن مسروق قال : قلت لعائشة : ما يحرم على الرجل من امرأته إذا كانت حائضا ؟ قالت : فرجها . 3399 - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قال : ثنا أيوب ، عن كتاب أبي قلابة : أن مسروقا ركب إلى عائشة ، فقال : السلام على النبي وعلى أهل بيته فقالت عائشة : أبو عائشة مرحبا فأذنوا له ، فدخل فقال : إني أريد أن أسألك عن شئ وأنا أستحيي فقالت : إنما أنا أمك وأنت ابني . فقال : ما للرجل من امرأته وهي حائض ؟ قالت له : كل شئ إلا فرجها . 3400 - حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن أبي زائدة ، قال : ثنا حجاج ، عن ميمون بن مهران ، عن عائشة قالت له : ما فوق الإزار .