3395 - حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن علية ، عن أيوب وابن عون ، عن
محمد ، قال : قلت لعبيدة : ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا ؟ قال : الفراش واحد ،
واللحاف شتى ، فإن لم يجد إلا أن يرد عليها من ثوبه رد عليها منه .
واعتل قائلوا هذه المقالة بأن الله تعالى ذكره أمر باعتزال النساء في حال حيضهن ، ولم
يخصص منهن شيئا دون شئ ، وذلك عام على جميع أجسادهن واجب اعتزال كل شئ من
أبدانهن في حيضهن .
وقال آخرون : بل الذي أمر الله تعالى ذكره باعتزاله منهن موضع الأذى ، وذلك
موضع مخرج الدم . ذكر من قال ذلك :
3396 - حدثنا حميد بن مسعدة ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثني عيينة بن
عبد الرحمن بن جوشن ، قال : ثنا مروان الأصغر ، عن مسروق بن الأجدع ، قال : قلت
لعائشة : ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا قالت : كل شئ إلا الجماع .
3397 - حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، قال : ثنا سعيد ، وحدثنا ابن
بشار ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : ذكر لنا عن عائشة أنها
قالت : وأين كان ذو الفراشين وذو اللحافين ؟
3398 - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن
سالم بن أبي الجعد ، عن مسروق قال : قلت لعائشة : ما يحرم على الرجل من امرأته إذا
كانت حائضا ؟ قالت : فرجها .
3399 - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قال : ثنا أيوب ، عن كتاب أبي
قلابة : أن مسروقا ركب إلى عائشة ، فقال : السلام على النبي وعلى أهل بيته فقالت عائشة :
أبو عائشة مرحبا فأذنوا له ، فدخل فقال : إني أريد أن أسألك عن شئ وأنا أستحيي
فقالت : إنما أنا أمك وأنت ابني . فقال : ما للرجل من امرأته وهي حائض ؟ قالت له : كل
شئ إلا فرجها .
3400 - حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن أبي زائدة ، قال : ثنا حجاج ، عن ميمون بن
مهران ، عن عائشة قالت له : ما فوق الإزار .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 520
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٥٢٠