تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
الشيباني ، عن عبد الله بن شداد ، عن ميمونة : أن النبي ( ص ) كان يباشرها وهي حائض فوق الإزار . 3416 - حدثني سفيان بن وكيع ، قال : ثنا جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها فاتزرت بإزار ثم يباشرها . * - حدثنا سفيان بن وكيع ، قال : ثنا المحاربي ، عن الشيباني ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبي ( ص ) أن تأتزر ثم يباشرها . ونظائر ذلك من الاخبار التي يطول باستيعاب ذكر جميعها الكتاب قالوا : فما فعل النبي ( ص ) من ذلك فجائز ، وهو مباشرة الحائض ما دون الإزار وفوقه ، وذلك دون الركبة وفوق السرة ، وما عدا ذلك من جسد الحائض فواجب اعتزاله لعموم الآية . وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : إن للرجل من امرأته الحائض ما فوق المؤتزر ودونه لما ذكرنا من العلة لهم . القول في تأويل قوله تعالى : ولا تقربوهن حتى يطهرن . اختلف القراء في قراءة ذلك ، فقرأه بعضهم : حتى يطهرن بضم الهاء وتخفيفها ، وقرأه آخرون بتشديد الهاء وفتحها . وأما الذين قرأوه بتخفيف الهاء وضمها فإنهم وجهوا معناه إلى : ولا تقربوا النساء في حال حيضهن حتى ينقطع عنهن دم الحيض ويطهرن . وقال بهذا التأويل جماعة من أهل التأويل . ذكر من قال ذلك : 3417 - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا ابن مهدي ومؤمل ، قالا : ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله : ولا تقربوهن حتى يطهرن قال : انقطاع الدم .