تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
شهاب ، عن سالم ، قال : كان عبد الله بن عمر ينكر الاشتراط في الحج ، ويقول : أليس حسبكم سنة رسول الله ( ص ) ؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت والصفا والمروة ثم حل من كل شئ حتى يحج عاما قابلا ، ويهدي أو يصوم إن لم يجد هديا . 2691 - حدثني محمد بن المثنى ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قال : ثنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : المحصر لا يحل من شئ حتى يبلغ البيت ويقيم على إحرامه كما هو إلا أن تصيبه جراحة أو جرح ، فيتداوى بما يصلحه ويفتدي . فإذا وصل إلى البيت ، فإن كانت عمرة قضاها ، وإن كانت حجة فسخها بعمرة ، وعليه الحج من قابل والهدي ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع . 2692 - حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله ، قال : أخبرني نافع : أن ابن عمر مر على ابن حزابة وهو بالسقيا ، فرأى به كسرا فاستفتاه ، فأمره أن يقف كما هو لا يحل من شئ حتى يأتي البيت إلا أن يصيبه أذى فيتداوى وعليه ما استيسر من الهدي . وكان أهل بالحج . 2693 - حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثني الليث ، قال : ثني عقيل ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر ، قال : من أحصر بعد أن يهل بحج ، فحبسه خوف أو مرض أو خلا له ظهر يحمله أو شئ من الأمور كلها ، فإنه يتعالج لحبسه ذلك بكل شئ لا بد له منه ، غير أنه لا يحل من النساء والطيب ، ويفتدي بالفدية التي أمر الله بها صيام أو صدقة أو نسك . فإن فاته الحج وهو بمحبسه ذلك ، أو فاته أن يقف في مواقف عرفة قبل الفجر من ليلة المزدلفة ، فقد فاته الحج ، وصارت حجته عمرة يقدم مكة فيطوف بالبيت وبالصفا والمروة . فإن كان معه هدي نحره بمكة قريبا من المسجد الحرام ، ثم حلق رأسه ، أو قصر ، ثم حل من النساء والطيب وغير ذلك . ثم عليه أن يحج قابلا ويهدي ما تيسر من الهدي . 2694 - حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن عبد الله بن عمر أنه قال : المحصر لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة . وإن اضطر إلى شئ من لبس الثياب التي لابد له منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى .