ذلك له ، فقال : ليبعث بهدي ، واجعلوا بينكم وبينه يوم أمار ، فإذا ذبح الهدي فليحل ،
وعليه قضاء عمرته .
2681 - حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثني معاوية ، عن علي ، عن ابن
عباس : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي يقول : من أحرم بحج أو عمرة ، ثم حبس
عن البيت بمرض يجهده أو عذر يحبسه ، فعليه ذبح ما استيسر من الهدي ، شاة فما فوقها
يذبح عنه . فإن كانت حجة الاسلام ، فعليه قضاؤها ، وإن كانت حجة بعد حجة الفريضة أو
عمرة فلا قضاء عليه . ثم قال : ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فإن كان
أحرم بالحج فمحله يوم النحر ، وإن كان أحرم بعمرة فمحل هديه إذا أتى البيت .
* و - حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمي ، قال : حدثني أبي ، عن
أبيه ، عن ابن عباس قوله : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فهو الرجل من أصحاب
محمد ( ص ) كان يحبس عن البيت فيهدي إلى البيت ، ويمكث على إحرامه حتى يبلغ الهدي
محله ، فإذا بلغ الهدي محله حلق رأسه ، فأتم الله له حجه . والاحصار أيضا : أن يحال بينه
وبين الحج ، فعليه هدي إن كان موسرا من الإبل ، وإلا فمن البقر ، وإلا فمن الغنم . ويجعل
حجه عمرة ، ويبعث بهديه إلى البيت ، فإذا نحر الهدي فقد حل ، وعليه الحج من قابل .
2682 - حدثني المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، ثنا بشر بن السري ، عن شعبة ، عن
عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة ، قال : سئل علي رضي الله عنه عن قول الله عز وجل :
فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فإذا أحصر الحاج بعث بالهدي فإذا نحر عنه
حل ، ولا يحل حتى ينحر هديه .
2683 - حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبي
نجيح ، قال : سمعت عطاء يقول : من حبس في عمرته ، فبعث بهدية فاعترض لها فإنه
يتصدق بشئ أو يصوم ، ومن اعترض لهديته ، وهو حاج ، فإن محل الهدي والاحرام يوم
النحر ، وليس عليه شئ .
* - حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن
عطاء ، مثله .
2684 - حدثني موسى ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي قوله : فإن
أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله الرجل يحرم
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 306
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٣٠٦